responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 96


الرابع : تعيّن القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة وتعيّن الإتمام لغيره . ولم يقل به أحد من القدماء سوى الحسن بن أبي عقيل العماني . فقد حكى عنه في المختلف أنه قال : " كلّ سفر كان مبلغه بريدان ، وهو ثمانية فراسخ ، أو بريد ذاهباً وجائياً ، وهو أربعة فراسخ ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّي صلاة السفر ركعتين . " [1] ومقتضى قوله كون السفر التلفيقي كالامتدادي ، فكما لا يعتبر فيه طيّ الثمانية في يوم واحد فكذلك التلفيقي .
الخامس : تعيّن القصر لمن أراد الرجوع مطلقاً ، سواء كان من يومه أو بعده ، تخيّر غيره بين القصر والإتمام . ولم نجد به قائلا .
السادس : تعيّن القصر لمن أراد الرجوع من يومه وتخيّر غيره . وهو المشهور بين القدماء من أصحابنا . [2] السابع : تعيّن القصر لمن أراد الرجوع من يومه وتعيّن الإتمام لغيره . اختاره السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين . [3] الثامن : الحكم بالتخيير لمن أراد الرجوع من يومه وتعيّن الإتمام لغيره .
هذه جملة الأقوال المحكية في المسألة وإن لم نجد لبعضها قائلا .
وكيف كان فالقائل بكون نفس الأربعة مطلقاً موضوعاً للقصر تعييناً أو تخييراً



[1] المختلف 1 / 162 ( = ط . أخرى 2 / 526 ) ، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة ، المسألة 390 .
[2] راجع مفتاح الكرامة 3 / 503 ، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب الصلاة .
[3] راجع رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) 3 / 47 ؛ والسرائر 1 / 329 ، باب صلاة المسافر ؛ والمعتبر 2 / 468 - 467 ، في صلاة المسافر ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 503 .

96

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست