responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 67


ذيل رواية زرارة ، كما هو دأبه كثيراً في كتابه هذا ، حيث جرت عادته في هذا الكتاب على ذكر فتاويه عقيب الروايات من غير أن يذكر ما يدلّ على انتهاء الرواية ، كما لا يخفى على من راجع الفقيه . وقد سبقنا إلى هذا الاحتمال بعض آخر ، منهم بحر العلوم ( قده ) [1] ، بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أنّ مِنْ قوله : ولا جمعة لأقلّ ، إلى آخره " لعلّه من كلام المؤلف " . [2] ومما يؤيد هذا الاحتمال أيضاً أنّ المحقّق والعلاّمة والشهيد لم يذكروا هذه الرواية - مع قوة دلالتها - في عداد ما استدلّوا بها على وجوب الجمعة في عصر الغيبة تخييراً أو تعييناً . ولعلّه ذكر لهم شيوخهم أنّ الذيل ليس من تتمة الرواية .
ومن أقوى الشواهد على كون الذيل من فتاوى الصدوق ( قده ) أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بنحو الفتوى :
قال في الهداية ما هذا لفظه : " باب فضل الجماعة . فرض اللّه عزّ وجلّ من الجمعة إلى الجمعة خمس وثلاثون صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة ، وهي الجمعة . ( إلى أن قال : ) ومن صلاّها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام . فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . فالخطبة بعد الصلاة ، لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الأخريين ، فأوّل من خطب قبل الصلاة عثمان .
( إلى أن قال : ) والسبعة الذين ذكرناهم هم الإمام والمؤذّن والقاضي والمدعي حقاً والمدعى عليه والشاهدان . " [3] ولا يخفى أنّ تفسيره ( قده ) للسبعة يدلّ على كونه ناظراً إلى رواية محمد بن



[1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 / 76 ، في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجمعة .
[2] هذا الكلام من الفاضل التفرشي ، المولى مراد بن عليخان ( قده ) في حاشيته على الفقيه ، كما في هامش الفقيه المطبوع بقم ج 1 ص 412 .
[3] الجوامع الفقهية / 52 .

67

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست