نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 66
لسلطان المسلمين ومن نصب من قبله . فيكون المراد الإذن العمومي للشيعة في إقامة الجمعة بأنفسهم إذا لم يخافوا وأمنوا ضرر المتصدين لإقامتها من قبل خلفاء الجور . لفظ الإمام وإن سلّم كونه في سائر الموارد منصرفاً إلى الإمام الأصل إلاّ أنّ المتبادر منه في هذه الرواية بقرينة الذيل مطلق إمام الجماعة التي هي شرط في انعقاد الجمعة ، وإنّما ذكر لدفع توهّم أن يكون المراد بالسبعة المعتبرة غير الإمام حتى يصير العدد معه ثمانية . هذه غاية ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال بالرواية لوجوب إقامة الجمعة أو جوازها في عصر الغيبة . أقول : يرد عليه أوّلا ما أشير إليه آنفاً من أنّ السيرة المستمرة على كون إقامة الجمعة من وظائف أشخاص معينة بمنزلة القرينة المتصلة للحديث ، فينصرف البعض فيه إلى البعض الخاص الذي يكون إقامة الجمعة وقراءة الخطبة من وظائفه مناصبه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فيبطل معه الاستدلال . ولا دلالة لقوله : " لم يخافوا " على إرادة مطلق البعض ، إذ لعلّ المراد بالبعض الإمام بالحق أو من نصبه ، أئمة الحق وشيعتهم كانوا في خوف وتقية من أيدي خلفاء الجور وعمّالهم . [1] وثانياً أنّه من المظنون جداً أن يكون من قوله : فإذا اجتمع سبعة ، إلى آخره من كلام الصدوق وفتاويه ، وقد استفاده واستنتجه من مجموع روايات الباب وذكره في
[1] أقول : ومما يشهد لعدم دلالة هذه الرواية ولا رواية عبد الملك السابقة على وجوب إقامة الجمعة على الجميع أنّ راوي هذه الرواية عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) هو زرارة ، كما أنّ زرارة أيضاً هو الذي روى الرواية السابقة عن أخيه عبد الملك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومع ذلك لم يفهم هو - مع كونه فقيها من هاتين الروايتين وجوب الجمعة ، وكان تاركاً لها إلى عصر الصادق ( عليه السلام ) ، كما يدلّ عليه قوله في الحديث التاسع : حثّنا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة - الخ - فتدبّر . ح ع - م .
66
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 66