نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 68
مسلم السابقة ( الثانية من الطائفة الثانية ) التي كانت ظاهرة في كون إقامة الجمعة من وظائف الإمام أو من نصبه . فمراده ( قده ) بالإمام في كلامه : الإمام الأصل ، لا مطلق إمام الجماعة . وبذلك يظهر أنّه ( قده ) أراد بالبعض في قوله : " أمّهم بعضهم " أيضاً البعض الخاصّ ، لا أيّ بعض كان . وذكره للمؤذّن بدل من يضرب الحدود لعلّه وقع منه اشتباهاً . كما أنّ القول بكون الخطبتين في الجمعة بعد الصلاة أيضاً من متفرداته اشتباهاته ، كما لا يخفى . وبالجملة احتمال كون ذيل الحديث من فتاوى الصدوق مما يقرب جداً بعد ما ذكرناه من المؤيدات والشواهد ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . هذه أحد عشر حديثاً ربّما يستدلّ بها على ثبوت الترخيص من الأئمة ( عليهم السلام ) في إقامة الجمعة في هذه الأعصار . وقد عرفت عدم تمامية الاستدلال بها ، فتدبّر جيداً .
68
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 68