نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 65
أن يستدلّ بها القائل بكون إقامة الجمعة واجبة علينا في عصر الغيبة ، إمّا بأن لا تشترط بالإمام فتكون من الواجبات العينية التعيينية بالنسبة إلى جميع المسلمين ، أو بأن يثبت بها الترخيص والإذن العامّ ويجب معه إقامتها . وتقريب الاستدلال بها أنّ السؤال فيها أولا إنّما هو عمن تجب عليه الجمعة لاعن مطلق من تصح عنه وإن لم تجب عليه ، وظاهر الجواب فيها أنّ اجتماع السبعة شرط للوجوب واجتماع الخمسة شرط للصحة والجواز . وعلى هذا فقوله : " أمّهم بعضهم " يجب أن يحمل على الوجوب لاعلى مطلق الرخصة والجواز ، لكونه معلقاً على اجتماع السبعة وقد جعل اجتماع السبعة في صدر الحديث شرطاً للوجوب لا للصحة ، فالمستفاد من ذيل الحديث أنّه كلّما اجتمع سبعة من المسلمين وجب عليهم أن يقيموا الجمعة بأن يؤمّهم بعضهم ويقتدي به الباقون . ولو سلّم عدم دلالته على الوجوب فلا أقلّ من دلالته على ثبوت الإذن لعموم الشيعة في إقامتها . فإن قلت : الاستدلال به متوقف على أن يكون المراد بالبعض الذي يؤمّهم أيّ بعض كان ، ولا نسلم ذلك ، فلعلّ المراد في ذيل الحديث أنّه إذا اجتمع سبعة فوجد شرط الجمعة من حيث العدد أمّهم البعض الخاصّ الذي وظيفته إقامة الجمعة قراءة الخطبة أعني الإمام أو من نصبه . ويؤيد ذلك قوله قبل ذلك : " أحدهم الإمام . " بداهة انصرافه إلى الإمام الأصل لا مطلق إمام الجماعة . هذا مضافاً إلى أنّه لّما ارتكز في أذهان أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بحسب السيرة المستمرة كون إقامة الجمعة وقراءة خطبتها من الوظائف والمناصب لأشخاص معينة ، فلا محالة كان المنسبق إلى أذهانهم من قوله ( عليه السلام ) : " أمّهم بعضهم " البعض الخاصّ الذي عُيِّن لإقامة الجمعة لا أيّ بعض كان . قلت : الظاهر من قوله : " أمّهم بعضهم " مطلق البعض ، لا البعض الخاص المنصوب لإقامة الجمعة . ويدلّ على ذلك قوله : " لم يخافوا . " إذ الخوف لا يتصور
65
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 65