نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 64
منه ( عليه السلام ) بالنسبة إلى عبد الملك . والحاصل : أنّه بعد ما أثبتنا بالأدلّة السابقة اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه لا يمكن استفادة الإذن العمومي في إقامتها بالكلام الواقع بين الإمام ( عليه السلام ) وبين عبد الملك مع عدم الإحاطة بأحوال عبد الملك والخصوصيات المحفوفة بالكلام تطرق احتمالات كثيرة إليه ، فتدبّر . ثمّ إنّه هل يكون المراد بقوله : " ولم يصلّ فريضة " تركه للجمعة دائماً وعدم إتيانه بها ولو دفعة واحدة مدة عمره ، أو تركه لها ولو كان الترك في جمعة واحدة مدة عمره ؟ فيه وجهان ، ولعلّ المراد هو الأوّل ، فيكون اللوم على ترك هذه الفريضة مدة عمره لاعلى ترك كلّ جمعة . 11 - ما رواه في الفقيه بإسناده عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال ( قده ) - بعد ما روى حديثاً عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - : " وقال زرارة : قلت له : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين . ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . " [1][2] وقد تفرد الصدوق ( قده ) بنقل الرواية . وهذه الرواية من أقوى الأدلّة التي يمكن
[1] الوسائل 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 4 ؛ و 5 / 13 ( = ط . أخرى 7 / 310 ) ، الباب 5 ، الحديث 4 ؛ عن الفقيه 1 / 411 - 409 ، الحديثان 1220 - 1219 ، باب وجوب الجمعة . [2] قال في آخر الفقيه - 4 / 425 - : " وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي - رضى اللّه عنه - ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى ، كلّهم عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين . وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه فقد رويته بهذا الإسناد . وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى . " وعلى هذا فالرواية صحيحة كما لا يخفى على أهله . ح ع - م .
64
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 64