responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 62


المحتمل أنّه ( عليه السلام ) أقرّهم على هذا الارتكاز وأن وظيفتهم الحضور والمأمومية فقط ، لكنه نفى بكلامه هذا إرادة الخروج على الخلفاء وإقامة الجمعة بنفسه ، ويكون قوله : " عندكم " إشارة إلى الجمعات التي كان يقيمها المخالفون أو المنصوبون من قبل الأئمة ( عليه السلام ) بمرآهم .
وكيف كان فالاستدلال بالحديث الشريف لعدم اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه ، أو ثبوت الترخيص من الإمام ( عليه السلام ) بالنسبة إلى فقهاء الشيعة أو جميع المؤمنين في غير محله بعد ما يتطرق إليه احتمالات كثيرة ، فافهم واغتنم .
ثم لا يخفى أنّ الاحتمال الرابع في الحديث يرد عليه مضافاً إلى ما عرفت : أنّه مخالف للإجماع على اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه كما عرفت ادعاءه من الشيخ وغيره . [1] الأمر الثاني أنّه لو فرض دلالة الحديث على جواز عقد الجمعة في عصر الغيبة كما هو مقتضى الاحتمال الرابع والسادس والسابع من المحتملات السبعة فغاية ما يدلّ عليه هو الصحّة والجواز ، وأمّا وجوب إقامتها أو وجوب السعي إليها على فرض انعقادها فلا يدلّ الحديث عليهما ، إذ غاية ما يستفاد من الحثّ مطلق الرجحان دون خصوص الوجوب لو لم نقل بظهور الحثّ في خصوص الندب . ومن المحتمل كون وجوب الإقامة ووجوب السعي إلى الجمعة مشروطين بوجود الإمام أو من نصبه لذلك بالخصوص .
10 - من الأخبار التي استدلّ بها على الترخيص ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عمّه زرارة بن أعين ، عن أخيه عبد الملك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : " مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها اللّه . " قال : قلت :



[1] اللّهم إلاّ أن يقال إنّ القدر المتيقن من الإجماع على الاشتراط هو صورة كون الإمام مبسوط اليد . ح ع - م .

62

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست