نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 55
والجواب عنها أيضاً أنّها بصدد بيان أقلّ العدد المعتبر . 6 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه ، عن عمر بن يزيد [1] ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع " . وسند الحديث لا بأس به . ومحمد بن علي بن محبوب أشعري قمي ثقة ، من رجال الطبقة الثامنة . والمراد بالعباس عباس بن معروف القمي الثقة من السابعة ، لا عباس بن عامر الذي هو من السادسة . وباقي رجال السند أيضاً ثقات ، كما لا يخفى على أهل الفنّ . ولا يخفى أنّ مرجع الضمير في قوله : " كانوا " وفي قوله : " وليلبس " غير مذكور ، فلعلّ الأول يرجع إلى قوم خاص " وجد " لهم شرائط الجمعة ، والثاني إلى من كان من شأنه إقامتها ، أعني الإمام أو من نصبه . هذا مضافاً إلى أنّ الحديث ليس في مقام بيان وجوب الجمعة على الجميع أو كون الجميع مأذونين في إقامتها ، بل الصدر منه في مقام بيان العدد المعتبر والذيل في مقام بيان الكيفية التي ينبغي للإمام أن يراعيها ، فالاستدلال به للمقام في غير محلّه . 7 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : القنوت يوم
[1] هكذا سند الحديث في الاستبصار المصحح - ج 1 ص 418 ، الباب 252 - وفي التهذيب ( المطبوع على الحجر ) - ج 1 ص 191 - وفي البابين 2 و 24 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل - ج 5 ص 9 و 38 ( = ط . أخرى 7 / 305 و 341 ) ، الحديثان 10 و 2 - ، ولكن في الباب 6 منه - ج 5 ص 15 ( = ط . أخرى 7 / 313 ) ، الحديث 5 - ذكر الحسين بن سعيد بدل محمد بن علي بن محبوب ، فراجع . ح ع - م .
55
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 55