نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 54
الجمعة ويخطب لها أعني الإمام أو من نصبه . ويمكن أن يقال : إنّ سوق رواية البقباق ومحمد بن مسلم إنّما هو لبيان جواز إقامة الجمعة في القرية إذا فرض من باب الاتفاق وجود الإمام أو من نصبه فيها . فالروايتان ناظرتان إلى ردّ أبي حنيفة ، حيث اشتراط في صحة الجمعة أن تنعقد في الأمصار وحكم ببطلانها في القرى وإن وجد فيها الإمام أو نائبه . [1] وكيف كان فقوله في هاتين الروايتين : " من يخطب " وفي رواية ابن بكير : " من يجمّع بهم " منصرفان بقرينة السيرة المغروسة إلى خصوص من كان من شأنه إقامة الجمعة وقراءة الخطبة لا كلّ من يقدر عليهما ، فتدبّر . ولا يخفى أنّه بالدقة في الروايات الثلاث ولا سيما رواية ابن بكير يعلم أنّ إقامة الجمعة ليست بيد كلّ أحد ، وإنّما هي من المناصب التي يختص بها بعض دون بعض ، فهي أيضاً من الأدلّة المتقنة للمسألة السابقة . وبالجملة قد ظهر لك مما بيّناه أنَّ دلالة أخبار القرايا على ثبوت الإذن لمن لم يتمكن من الإمام أو من نصبه ممنوعة وإن تمسك بها الشيخ ( قده ) . 4 - ما رواه الكشي في رجاله عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الجمعة ، قال : " إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا . " [2] والجواب عنه مضافاً إلى ضعفه : أنّ كلمة الإمام فيه منصرفة إلى الإمام الأصل . على أنّ الرواية في مقام بيان العدد المعتبر في الجمعة ، وأنّ أقلّه بضميمة الإمام خمسة ، وليست بصدد بيان أنّ كلّ خمسة كيف ما كانت يجوز لها إقامة الجمعة . 5 - رواية منصور بن حازم ، وهي الثالثة من الطائفة الأولى ، وقد مرّت .
[1] راجع الخلاف 1 / 597 ، المسألة 358 من كتاب الصلاة . [2] الوسائل 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 306 ) ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 11 .
54
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 54