responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > البحث عن جهتين من الجهات في المسألة :
الجهة الأولى : هل يشترط في الجمعة حضور الإمام أو من نصبه ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه < / فهرس الموضوعات > 9 - وقال سلار بن عبد العزيز - تلميذ المفيد - في المراسم : " صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه واجتماع خمسة نفر فصاعداً الإمام أحدهم . " 10 - وقال في باب الأمر بالمعروف : " ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، وأما الجُمع فلا " . [1] 11 - وفي المختلف عن السيد المرتضى في الميافارقيات أنه قال : " صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما . ولا جمعة إلاّ مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل ، فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات " . [2] البحث عن جهتين من الجهات في المسألة إذا عرفت ذلك فنقول : جهات البحث في المسألة وإن كانت كثيرة كما أشرنا إليها سابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين :
الأولى : هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له ، أو لا يشترط ذلك بل يجب إقامتها على جميع المسلمين بالوجوب العيني ؟
الثانية : على فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين مأذونين من قبلهم ( عليهم السلام ) في إقامتها ؟
الجهة الأولى : هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه وما تدلّ على الاشتراط أمّا الجهة الأولى فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط ، فيكون إقامتها من وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها ولا يجب على كلّ مكلّف



[1] المراسم / 72 ، ذكر صلاة الجمعة ؛ وص 261 .
[2] المختلف / 108 ( = ط . أخرى 2 / 251 ) ، الفصل الأوّل من الباب الثالث من أبواب الصلاة ، المسألة 147 ؛ ورسائل الشريف المرتضى 1 / 272 .

36

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست