responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 35


سلاّر ، ابن إدريس . وما توهمه صاحب الحدائق [1] من عدم كونه ممن يشترط في الجُمع حضور الإمام أو من نصبه وأذن له ، فاسد جداً ، إذ لو كان مثله ( قده ) مخالفاً في الفتوى لما عليه جميع أسلافه ومعاصريه لصرح بذلك وأصرّ عليه ، مع أنّه لم يشر بذلك فضلا عن التصريح . [2]



[1] الحدائق 9 / 378 ، المطلب الأوّل من الفصل الأوّل من الباب الثالث من كتاب الصلاة .
[2] أقول : قال ( قده ) في باب عمل الجمعة من المقنعة ( ص 163 ) : " فرضها وفّقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه إلاّ أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات ، يتقدم الجماعة يخطبهم خطبتين ( إلى أن قال : ) والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته مجنّباً من الأمراض : الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلماً مؤمناً معتقداً للحق بأسره في ديانته مصلّياً للفرض في ساعته . فإذا كان كذلك اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع . " ولا يخفى أنّ ظاهر هذه العبارة عدم اشتراط الإمام أو من نصبه ، ولا أقلّ من جواز عقدها في عصر الغيبة لمن كان بالشرائط التي ذكرها ، فتدّبر . ولنذكر في المقام نبذاً آخر من عبارات القوم تتميماً للفائدة : فنقول : حكى في المختلف ( ص = 108 ط . أخرى 2 / 247 ) عن الحسن بن أبي عقيل أنه قال : " صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه " . وفي الغنية ( الجوامع الفقهية / 498 = ط . أخرى / 560 ) : " وأمّا الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف إلاّ أن وجوبه يقف على شروط ، وهي الذكورة والحرّية ( إلى أن قال : ) حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه " . وفي الوسيلة لابن حمزة ( ص 103 ) : " ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط : حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك وحضور سبعة نفر . . . " هذا . وفي المقنع ( الجوامع الفقهية / 12 ) : " وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً . " وفي المختلف ( ص 108 = ط . أخرى 2 / 250 ) عن أبي الصلاح الحلبي ( في الكافي / 151 ) : " لا تنعقد الجمعة إلاّ بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل فيه صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين . " ح ع - م .

35

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست