responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 356


عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : يدخل علىّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : " صلّ وأتمّ الصلاة . " قلت : فدخل علىّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلّي حتى أخرج ؟ فقال : " فصلِّ وقصِّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللّه رسول اللّه . " ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر . [1] والرواية صحيحة من حيث السند . وهي تدلّ على كون الاعتبار بحال الأداء في كلتا المسألتين .
وقوله : " فقد خالفت واللّه رسول اللّه " يدلّ على وجود مخالف في المسألة إجمالا ، فيمكن أن يكون مخالفته في خصوص هذه المسألة ، أعني حكم من تبدّل عنوانه في أثناء الوقت ، ويمكن أن تكون في أصل تعيّن القصر في السفر ، ولعلّه الأظهر ، فيكون قوله هذا إشارة إلى ردّ العامّة القائلين بكون القصر في السفر رخصة لا عزيمة . [2] وأمّا الاحتمال الأوّل فيضعِّفه أنّ الظاهر أنّه لم ينقل عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حكم من تبدّل عنوانه شيء حتى يكون كلامه ( عليه السلام ) في هذه الرواية إشارة إليه ، فافهم .
2 - ما رواه الشيخ عنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ، ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ؟ قال : " يصلّيها أربعاً . " وقال : " لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته . " [3] وهذه الرواية أيضاً صحيحة ، وهي تدلّ على كون الاعتبار بحال الأداء في خصوص هذه المسألة .



[1] الوسائل 5 / 535 ( = ط . أخرى 8 / 512 ) ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[2] راجع الخلاف 1 / 569 ، كتاب صلاة المسافر ، المسألة 321 ؛ والفقه على المذاهب الأربعة 1 / 471 .
[3] الوسائل 5 / 535 ( = ط . أخرى 8 / 513 ) ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .

356

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست