نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 342
بأصل الحكم كذلك ، والتفصيل بين الوقت وخارجه في ناسي الموضوع ، هذا هو الموافق للمشهور كما عرفت . هذا كلّه بناء على تسليم تلك الانصرافات . وأمّا على تقدير عدم تسليمها فنقول : إنّ روايتي الحلبي والأعمش كما عرفت مطلقتان موضوعاً وحكماً ، فتحملان على روايتي العيص وزرارة ومحمّد بن مسلم حمل المطلق على المقيد ، فيبقى الكلام في الجمع بين رواية العيص ورواية زرارة محمد بن مسلم ، والنسبة بين رواية العيص وكلّ واحدة من فقرتي روايتهما عموم من وجه : فإن أخذ بإطلاق كلتا الفقرتين من روايتهما لزم طرح رواية العيص رأساً ، فإنّ الفقرتين تعمّان جميع الأقسام موضوعاً ، وإطلاق الحكم بوجوب الإعادة في الفقرة الأولى وبعدم وجوبها في الفقرة الثانية أيضاً يشمل الوقت وخارجه . وإن عكس الأمر ، فأخذ بإطلاق رواية العيص موضوعاً وحمل الفقرتان من روايتهما عليها بحمل الأولى الحاكمة بوجوب الإعادة على الوقت والثانية الحاكمة بعدم الوجوب على خارجه ؛ فيصير محصل المجموع اشتراك العالم والجاهل والناسي مطلقاً في وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوبها في خارجه ، صار مقتضاه طرح روايتهما ، إذ هي صريحة في افتراق العالم والجاهل وكون الجهل سبباً للعذر ، مع أنّ مقتضى ما ذكرت من حملها على رواية العيص عدم التفاوت بين العالم والجاهل أصلا . فيبقى في المقام احتمالان آخران : الأوّل : أن يقيّد بسبب رواية العيص الفقرة الثانية من روايتهما ويجعل الفقرة الأولى من روايتهما باقية على إطلاقها ، فيصير مقتضى ذلك وجوب الإعادة على العالم والناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات ، سواء كان في الوقت أو في خارجه ،
342
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 342