responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


عليه أن يقصّر ، ونحو ذلك ، ففي هذه الموارد إذا أتمّ جهلا بوظيفته لم يشمله الفقرة الثانية من الحديث ، بداهة أنّ المستفاد من قراءة آية القصر وتفسيرها ليس أزيد من وجوب القصر على المسافر بحسب طبعه الأوّلي ، وأمّا الخصوصيات الأخر فلا تستفاد منها ، فيدخل الجاهل بهذه الخصوصيات في الفقرة الأولى من الحديث إن استفدنا منها العموم ، أو في موضوع رواية العيص ونحوها من الروايات العامة الحاكمة بوجوب الإعادة المحمولة على رواية العيص لا محالة حمل المطلق على المقيد كما عرفت بيانه . وبالجملة الفقرة الثانية من الحديث تختصّ بمن جهل أصل وجوب القصر على المسافر .
وأمّا الفقرة الأولى من الرواية فهل تشمل جميع الأقسام أولا ؟ الظاهر انصرافها عن العالم العامد ، لما عرفت من أنّه يبعد جدّاً إتمام العالم بوجوب القصر عليه عن عمد والتفات . [1] ويمكن أن يدّعى انصرافها إلى خصوص ناسي الحكم ، كما يشعر بذلك التعبير بالماضي في قوله : " إن كان قرئت عليه . . . " .
وعلى هذا فكلتا الفقرتين ناظرتان إلى جهة الحكم ، ويكون المفروض فيهما جهل المكلف بوظيفته حين صلاته ، فيصير محصّل جواب الإمام ( عليه السلام ) : أنّ المتمّ عن جهل بالحكم إن لم يعلم به أصلا لم يعد ، وإن علم به ثم نسيه فعليه الإعادة ، وقد عرفت دلالة الروايتين الأوليين أيضاً على وجوب الإعادة مطلقاً في جميع الصور .
وحينئذ فلو سلّم انصراف رواية العيص أيضاً إلى ناسي الموضوع كما ادّعي صار المتحصل من مجموع روايات المسألة وجوب الإعادة على العالم العامد مطلقاً ، وكذا على الجاهل بالخصوصيات والناسي لأصل الحكم ، وعدم وجوبها على الجاهل



[1] نعم تدلّ الرواية على وجوب الإعادة عليه بالفحوى ، كما لا يخفى .

341

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست