نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 343
وثبوت التفصيل في الجاهل بأصل الحكم بين الوقت وخارجه . الثاني : أن يقيّد بسبب رواية العيص الفقرة الأولى من روايتهما ويبقى الفقرة الثانية على إطلاقها ، فيصير مقتضاه عدم وجوب الإعادة على الجاهل بأصل الحكم مطلقاً وثبوت التفصيل بين الوقت وخارجه في العالم والناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات . وعلى كلا الاحتمالين يفترق الجاهل والعالم ولا يلزم طرح رواية العيص ولا روايتهما . نعم الاحتمال الأوّل مخالف لما عليه المشهور [1] ، إذ المشهور كون الجاهل بأصل الحكم معذوراً مطلقاً من غير فرق بين الوقت وخارجه . وأمّا الاحتمال الثاني فيقرب من قولهم بعد إخراج العالم العامد الملتفت بادعاء انصراف الروايتين عنه ، إذ مقتضى هذا الاحتمال على هذا عدم وجوب الإعادة على الجاهل بأصل وجوب القصر لا في الوقت ولا في خارجه ، والتفصيل بين الوقت وخارجه في الناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات ، وأمّا العالم العامد فيحكم بانصراف الروايتين عنه من أوّل الأمر ، لما عرفت من أنّ الإنسان الذي هو بصدد الإطاعة يبعد جدّاً أن يخالف وظيفته مع العلم والعمد ، وعلى فرض عدم الانصراف أيضاً يخرج من عموم الروايتين بالإجماع . وبالجملة الاحتمال الثاني - أعني التصرف في الفقرة الأولى من رواية زرارة محمد بن مسلم بسبب التفصيل الوارد في رواية العيص وإبقاء الفقرة الثانية على إطلاقها - يقرب من قول المشهور إلاّ بالنسبة إلى العالم العامد ، وهو أيضاً خارج من أوّل الأمر إمّا بالانصراف أو بالإجماع .
[1] ولرواية أبي بصير أيضاً ، حيث فصّل فيها بالنسبة إلى الناسي بين الوقت وخارجه ، بناء على حمل التفصيل الواقع فيها على ذلك كما عرفت . ح ع - م .
343
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 343