responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 340


الأوليين على رواية العيص حمل المطلق على المقيد ، فإنّ الثلاثة مطلقة بحسب الموضوع ، ولكن الحكم بالإعادة في الأوليين مطلق وفي رواية العيص فصّل فيه بين الوقت وخارجه .
فالمتحصل من الجميع بعد الجمع العرفي هو أنّ المتمّ في موضع القصر يعيد في الوقت دون خارجه عالماً كان أو جاهلا أو ناسياً ، إن لم نقل بانصراف رواية العيص عن العالم العامد كما هو الظاهر ، وإلاّ كان المرجع في حكم العامد ما يقتضيه العمومات والأصل الأوّلي من وجوب الإعادة مطلقاً .
5 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا :
قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قال : " إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . " ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم . [1] والظاهر أنّ المراد من قوله : " وفسّرت له " تفسيرها بنحو يستفاد منها تعيّن القصر ، حيث إنّ المستفاد منها بدون التفسير كون القصر رخصة لا عزيمة ، وقد أخذ بذلك أكثر المخالفين كما عرفت . فمحصل كلامه ( عليه السلام ) : أنّه إن كان قرئت عليه الآية وعلم وجوب القصر بسبب تفسيرها أعاد ، وإن لم تقرأ أو قرئت ولم تفسّر له بنحو يستفاد منها الوجوب والعزيمة فلا إعادة عليه .
ثمّ إنّ المراد بالفقرة الثانية خصوص الجاهل بأصل وجوب القصر على المسافر ، لا الأعمّ منه ومن الجاهل بالخصوصيات ، كمن علم بأصل وجوب القصر عليه ولكنه لم يعلم أنّ من كثر سفره مثلا إذا أقام في بلده عشراً وجب عليه القصر في السفر الأوّل ، أو أنّ العاصي بسفره إذا عدل إلى الطاعة في الأثناء وكان الباقي مسافة وجب



[1] الوسائل 5 / 531 ( = ط . أخرى 8 / 506 ) ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .

340

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست