نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 339
اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . " وروى الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه . [1] وربما يتوهم شمول قوله : " ينسى " لكلّ من ناسي الموضوع وناسي الحكم . أقول : إطلاقه إنّما هو بتبع إطلاق متعلقه ، وليس متعلقه مذكوراً في كلام السائل ، ويبعد جدّاً أن يكون متعلقه في نظره لفظاً عاماً كلفظة " شيئاً " مثلا حتى يعمّ الحكم والموضوع معاً ، بل الظاهر أنّ نظره كان إلى أحدهما ، غاية الأمر أنّه لم يذكره ، الأظهر كونه ناظراً إلى نسيان الموضوع ، فإنّ نسيان حكم السفر ، أعني وجوب القصر ، بعد العلم به بعيد جدّاً ، وإنّما الذي يتفق غالباً هو نسيان الموضوع والغفلة عنه . وبالجملة شمول النسيان المذكور في كلام السائل لنسيان الموضوع والحكم معاً مشكل . نعم لو لم يكن المتبادر من سؤاله نسيان الموضوع أمكن أن يستدلّ على العموم بترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ الظاهر رجوع تفصيل الإمام ( عليه السلام ) في هذه الرواية إلى التفصيل الوارد في رواية العيص ، إذ الظاهر بقرينة لفظ اليوم فرض السائل وقوع النسيان في صلاة نهارية مثل الظهر أو العصر ، ومضي اليوم في مثلهما مساوق لمضي الوقت ، فليس لمضي اليوم بما هو يوم خصوصية ، وإنّما الاعتبار بمضي الوقت كما في رواية العيص . ثمّ لا يخفى أنّ هذه الرواية وإن اختصت بالناسي فلا تدلّ على حكم غيره ، لكنها لا تنافي الروايات العامة السابقة كرواية العيص مثلا ، لإمكان اشتراك غير الناسي أيضاً معه في هذا الحكم غاية الأمر سكوت الرواية عنه من جهة كون المسؤول عنه خصوص الناسي . وعلى هذا فمقتضى الجمع بين الروايات المذكورة إلى هنا حمل الروايتين
[1] الوسائل 5 / 530 ( = ط . أخرى 8 / 506 ) ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
339
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 339