responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > 5 - إذا كان في سفينة أو نحوها فوصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشارة إلى عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية < / فهرس الموضوعات > حكم الوصول إلى حدّ الترخّص في أثناء الصلاة المسألة السادسة : وقال في العروة أيضاً : " إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنية التمام ، ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ، ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماما " . [1] أقول : الظاهر أنّ القصر والإتمام ليسا من العناوين القصدية التي تتعين بالقصد والنية ، نظير حيثية الظهرية والعصرية المتقومتين بالقصد ، بل صلاة الظهر مثلا إذا حصلت أربعاً في الخارج كانت تامّة ، وإذا حصلت ثنائية كانت مقصورة . وبعبارة أخرى : ليست المقصورة والتامة طبيعتين مختلفتين متقومتين بالقصد والنية ، بل صلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة ، غاية الأمر أنّها قد توجد في الخارج رباعية فيطلق عليها أنها تامّة ، وقد توجد ثنائية فيطلق عليها المقصورة بلا دخل للقصد في ذلك .
نعم حيثية الظهرية والعصرية من العناوين المتقومة بالقصد ، نظير حيثية التعظيم والتحقير ونحوهما من العناوين الإنشائية التي لا تنطبق على معنوناتها إلاّ بالقصد والنية .
ويشهد لذلك ما دلّ على العدول من العصر إلى الظهر ، وما دلّ على بطلان صلاة العصر مثلا إذا أتى بها في الوقت المختص بالظهر ، إذ يظهر بذلك أنّ صرف وقوع الصلاة أوّلا لا يكفي في انطباق عنوان الظهر عليها ، بل هي أمر تتحقق خارجاً بالقصد ، ويكون التفاوت بين الظهر والعصر بحسب القصد بعد اشتراكهما بحسب



[1] المصدر السابق 2 / 138 في الشرط الثامن ، المسألة 67 .

316

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست