responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 315


أقول : قد مرّ منا سابقاً أنّ مبدأ المسافة يعتبر من البلد لا من حدّ الترخص ، فما دون حدّ الترخص يحسب من المسافة مع ثبوت الإتمام فيه قطعاً . وعلى هذا فالوصول إلى ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطريق ونحوه لا يوجب انقطاع السفر وعدم انضمام المسافة السابقة إلى اللاحقة ، ولا يجعل السفر سفرين ، بل القسمة الواقعة فيما دون الحدّ أيضاً تحسب من المسافة قطعاً ، لعدم كونها أسوء حالا من القسمة الواقعة بين البلد وحدّ الترخص في ابتداء السفر ، وبالجملة لا ملازمة بين وجوب الإتمام وعدم الاحتساب من المسافة ، فلو سلّم وجوب الإتمام عليه إذا وصل إلى ما دون المسافة لاعوجاج الطريق فقاطعيته للسفر وعدم احتساب هذه القسمة من المسافة ممنوعة .
ويمكن أن يستشكل في أصل وجوب الإتمام أيضاً ، إذ الشخص بخروجه من البلد صار مسافراً حقيقة ، ولذا تحسب المسافة من نفس البلد ، غاية الأمر أنّه ثبت بأدلّة اعتبار حدّ الترخص ثبوت الإتمام فيما دونه تعبداً .
وحينئذ فلأحد أن يقول بانصراف الصحيحتين إلى خصوص مبدأ السفر ومنتهاه .
فالمسافر ما لم يصل في ابتداء سفره إلى حدّ الترخص لم يثبت له القصر شرعاً ، بل لعلّ العرف أيضاً لا يعتبر خروجه من البلد بالكلية ، وقس عليه حكم الانتهاء .
وأمّا في الأثناء فلا دليل على ثبوت الإتمام بعد صدق عنوان السفر حقيقة .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ اعتبار حدّ الترخص ليس تعبداً محضاً كما مرّ سابقاً ، بل من جهة أنّ المسافر ما لم يتوار عنه آثار بلده لم يعد مسافراً بل يعدّ حاضراً في بلده عرفاً ، ولا يفرّقون في ذلك بين المبدأ والمنتهى ، وبين الأثناء . هذا .
ولكن يرد على ذلك أنّ مقتضاه اعتبار المسافة أيضاً من حدّ الترخص ، مع وضوح بطلانه ، كما مرّ في محلّه .

315

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست