نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 203
2 - وقال الشيخ في النهاية : " ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه الإتمام ، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير " . [1] 3 - وقال في المبسوط : " وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له ، أو على مال له ، أو كانت له أصهار ، أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصِّر . وقد روي أنّه عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصَّر " . [2] 4 - وقال القاضي في مهذَّبه : " من مرّ في طريقه على ما له ، أو ضيعة يملكها ، أو كان له في طريقه أهل ، أو من يجري مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير " . [3] 5 - وعنه في الكامل : " من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به خرج إليها وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير " . [4] 6 - وفي الكافي لأبي الصلاح : " فإن دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، وإن لم ينزله ، أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشراً تمّم ، وإن لم يعزم قصَّر ما بينه وبين شهر . " [5] 7 - وعن ابن الجنيد : " من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتمّ وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر ، وإن كان مجتازاً بها غير نازل لم يتمّ . " [6]
[1] النهاية / 124 ، باب الصلاة في السفر . [2] المبسوط 1 / 136 ، كتاب صلاة المسافر . [3] المهذّب 1 / 106 ، باب صلاة السفر . [4] راجع مفتاح الكرامة 3 / 560 ؛ والمختلف / 170 ( = ط . أخرى 2 / 561 ) ؛ الذخيرة / 408 . [5] الكافي / 117 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس . [6] راجع المختلف / 170 ( = ط . أخرى 2 / 563 ) ، الفصل السادس ، المسألة 407 .
203
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 203