نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > تكميل في حكم ما استوطنه ستة أشهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلمات القدماء في المسألة < / فهرس الموضوعات > تكميل حكم ما استوطنه ستة أشهر قد عرفت أنه لا يراعى بحسب اللغة والمتفاهم العرفي في صدق الوطن على بلد خاص الاعتبارات السالفة ، من كونه مسقطاً لرأس الإنسان ، أو محلا لإقامة آبائه أجداده ، ولا اللاحقة ككونه عازماً على البقاء فيه دائماً مثلا . بل هو عبارة عن محلّ الإقامة والمقرّ الفعلي للشخص بحسب طبعه ووضعه الفعلي ، سواء ملك فيه شيئاً أم لا . وعرفت أيضاً أنّ كون المرور به قاطعاً للسفر أمر واضح لا يحتاج إلى تعبد شرعي ، إذ المسافر يخرج بالمرور به من كونه مسافراً حقيقة ويدخل في عنوان الحاضر . فهذا مما لا إشكال فيه نعم هنا شيء آخر ، وهو أنّه ربما نسب إلى المشهور تفسير الوطن بالموضع الذي له فيه ملك وقد استوطنه فيما مضى ستة أشهر ولو متفرقة ، وربما عبّروا عن ذلك بالوطن الشرعي وجعلوه من القواطع . ومستندهم في هذا الفتوى رواية ابن بزيع لا محالة . فاللازم ذكر كلمات الأصحاب ثمّ التدبّر في رواية ابن بزيع حتى يظهر ما هو الحق في المقام فنقول : نقل كلمات القدماء في المسألة 1 - قال في الفقيه - بعد ما روى خبر إسماعيل بن الفضل السابقة ( الأولى من الطائفة الأولى ) : - " قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه أرضه عشرة أيّام ، ومتى لم يُرد المقام بها عشرة أيّام قصِّر إلاّ أن يكون له بها منزل فيكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتّم متى دخلها . وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع . . . " [1]
[1] الفقيه 1 / 451 ، باب الصلاة في السفر ، ذيل الحديث 1307 .
202
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 202