responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 204


8 - وفي السرائر : " والسفر خلاف الاستيطان والمقام ، فإذن لا بدّ من ذكر حدّ الاستيطان ، وحدّه ستة أشهر فصاعداً ، سواء كانت متفرقة أو متوالية . فعلى هذا التقرير والتحرير من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل أو مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتمّ وإن لم يقم المدة التي توجب على المسافر الإتمام أو لم ينو المقام عشرة أيّام ، وإن لم يكن كذلك قصَّر " . [1] 9 - وفي الوسيلة - في حكم من مرّ بضيعة له - : " إن كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعداً أتمّ ، وإن لم يكن قصَّر ، إلاّ إذا نوى الإقامة عشرة " . [2] هذه أقوال القدماء من أصحابنا ، ثمّ اشتهر من زمن المحقق والعلامة القول بثبوت الإتمام على من مرّ بموضع له فيه ملك قد استوطنه فيما مضى ستة أشهر ولو متفرقة ، فأفتى بذلك المحقق والعلاّمة ومن تأخّر عنهما ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع . [3] شاع بين متأخري المتأخرين من المقاربين لعصرنا التعبير عن ذلك بالوطن الشرعي .
هذا . ولكن ناقش فيه في الرياض ، وتبعه بعض آخر ، [4] إلى أن انقلب الشهرة أخيراً إلى إنكاره وحمل رواية ابن بزيع على تحديد الوطن العرفي .
وكيف كان فإثبات ما سمّوه وطناً شرعياً بسبب الشهرة مشكل ، فإنّ الشهرة إنّما تكون حجة إذا كانت متحققة بين القدماء من أصحابنا بنحو يستكشف بها كون المسألة من المسائل المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد [5] ، والشهرة في هذه المسألة إنّما حدثت من عصر المحقق ( قده ) ، فإنّ عبارة الشيخ في نهايته التي ألّفها لنقل المسائل



[1] السرائر 1 / 331 ، باب صلاة المسافر . وفي هذا النسخة : " وله فيها منزل مملوك " .
[2] الوسيلة لابن حمزة / 109 ، في فصل بيان أحكام صلاة السفر .
[3] راجع الشرائع 1 / 133 ( = ط . أخرى / 101 ) ، في الشرط الثالث من شروط القصر ؛ والمنتهى 1 / 393 ؛ والذكرى / 259 ؛ والروض / 386 ؛ وغيرها .
[4] راجع الرياض 4 / 419 ؛ والذخيرة 5 / 408 . ولتفصيل الأقوال في المسألة راجع مفتاح الكرامة 3 / 565 - 560 .
[5] قد مرّ توضيح ذلك في أوائل البحث عن صلاة الجمعة ، فراجع . ( ص 20 ) .

204

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست