responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


بيان أنّ المرور به موجب للإتمام أم لا ، بعد فرض كون أصل السفر موجباً للقصر .
فمحطّ النظر في أخبار إقامة العشرة والمرور بالضيعة والمنزل بيان قواطع السفر بعد كون إيجابه للقصر مفروغاً عنه لكلّ من السائل والمسؤول ، وكان قاطعية الإقامة من المسلّمات والواضحات لأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، لكثرة ما صدر عنهم فيها . فليس أخبار الطائفة الثانية بصدد بيان هذا الحكم ، بل الذي هو محط النظر في أخبار المرور بالضيعة والمنزل بطوائفها بيان أنّ المرور بهما أيضاً من القواطع ، أو أنّ المارّ بهما كغيره ، حيث إنّ المسألة كانت معنونة بين فقهاء العامّة ، وكان يفتي بعضهم بقاطعيته أيضاً ، فتصدى أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) للسؤال عنها . فالطائفة الأولى تدلّ على كونه أيضاً من القواطع ، والثانية تدلّ على أنّ المرور بهما لا حكم له أصلا وأنّ المارّ بهما كغيره في عدم انقطاع سفره إلاّ بنية إقامة العشرة ، والثالثة تدلّ على كون المرور بهما قاطعاً بشرط الاستيطان ، وهي شاهدة للجمع بين الأوليين ، فصار المتحصل من الجميع أنّ المرور بالملك المستوطن فيه أيضاً من القواطع مثل نية الإقامة .
ويشهد لما ذكرناه أنّه جمع في رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع بين القاطعين فدلّت على أنّ كلا من الإقامة والمرور بالملك المستوطن فيه قاطع مستقل .
الإشكال الثاني : قد يتوهم أيضاً أنّ الطائفة الثانية وثلاث روايات من الطائفة الأولى متعرضة لحكم الضيعة فقط ، والطائفة الثالثة المفصِّلة بين صورة الاستيطان غيرها متعرضة لحكم المنزل ، فكيف تجعل هذه مفسرة لهاتين ؟
ويرد عليه - مضافاً إلى القطع بعدم دخالة خصوصية الضيعة - أنّ المستفاد من رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع هو أنّ الضيعة بما أنّها ضيعة لا حكم لها وإنّما الاعتبار بكون الشخص ذا منزل يستوطنه ، فهي تفسّر الأوليين ويصير محصّل الجميع أن المرور بالملك - أيّ ملك كان - يوجب الإتمام إذا كان للشخص في هذا الموضع منزل يستوطنه ، فتدبّر .

201

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست