responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 368


الصلاة في السفر ركعتين . ودعوى عدم شمول إطلاق الآية والروايات لمن كان في أوّل الوقت حاضراً ثمّ سافر ، غير مسموعة ، إذ الظاهر منها أنّه يجب على المصلّي حينما أراد الصلاة أن يلاحظ حالته من الحضور والسفر ، فيأتي في كلّ منها بما يقتضيه وظيفته ، ولو لم يكن الأخبار الواردة في المسألتين لما شككنا في حكمهما ، بل كنا نستفيد حكمهما من الإطلاقات المشار إليها ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في أوّل المبحث .
وبالجملة يمكن أن يستند في ترجيح الأخبار الدالة على كون الاعتبار بحال الأداء على كونها موافقة للكتاب ولما دلّ على ثبوت القصر في السفر بنحو الإطلاق ، فتدبّر .
وأما ترجيح أحد القولين في المسألة بالشهرة فمما لا وجه له ، إذ كلاهما مشهوران في هذه المسألة . نعم في المسألة السابقة اشتهر بينهم كون الاعتبار بحال الأداء ، ولذا أفتى العلاّمة في المسألة السابقة بكون الاعتبار بحال الأداء ، وفي هذه المسألة قوّى كون الاعتبار بحال الوجوب . [1] وأمّا صاحب الجواهر فجعل كون الاعتبار بحال الأداء في المسألة السابقة من المسلّمات ، ثمّ قاس عليه هذه المسألة . [2] حكم ما إذا فاتته الصلاة المسألة الثالثة : لو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر مسافراً أو بالعكس ، وفاته الصلاة رأساً ، فهل يراعي في القضاء أوّل الوقت ، أو آخره ، أو يتمّ مطلقاً ، أو يتخير ؟
في المسألة وجوه ، وربما عبّروا عن ذلك بأنّ الاعتبار بحال الوجوب ، أو حال الفوات ؟
وقبل الورود في تحقيق المسألة يجب أن ينبه على أمرين :
الأوّل : إذا كان في جميع الوقت حاضراً أو مسافراً وفاتت منه الصلاة فلا إشكال



[1] راجع المختلف / 166 - 165 ( = ط . أخرى 2 / 547 - 540 ) ، المسألتين 396 و 397 .
[2] راجع الجواهر 14 / 354 و 361 .

368

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست