نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 368
الصلاة في السفر ركعتين . ودعوى عدم شمول إطلاق الآية والروايات لمن كان في أوّل الوقت حاضراً ثمّ سافر ، غير مسموعة ، إذ الظاهر منها أنّه يجب على المصلّي حينما أراد الصلاة أن يلاحظ حالته من الحضور والسفر ، فيأتي في كلّ منها بما يقتضيه وظيفته ، ولو لم يكن الأخبار الواردة في المسألتين لما شككنا في حكمهما ، بل كنا نستفيد حكمهما من الإطلاقات المشار إليها ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في أوّل المبحث . وبالجملة يمكن أن يستند في ترجيح الأخبار الدالة على كون الاعتبار بحال الأداء على كونها موافقة للكتاب ولما دلّ على ثبوت القصر في السفر بنحو الإطلاق ، فتدبّر . وأما ترجيح أحد القولين في المسألة بالشهرة فمما لا وجه له ، إذ كلاهما مشهوران في هذه المسألة . نعم في المسألة السابقة اشتهر بينهم كون الاعتبار بحال الأداء ، ولذا أفتى العلاّمة في المسألة السابقة بكون الاعتبار بحال الأداء ، وفي هذه المسألة قوّى كون الاعتبار بحال الوجوب . [1] وأمّا صاحب الجواهر فجعل كون الاعتبار بحال الأداء في المسألة السابقة من المسلّمات ، ثمّ قاس عليه هذه المسألة . [2] حكم ما إذا فاتته الصلاة المسألة الثالثة : لو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر مسافراً أو بالعكس ، وفاته الصلاة رأساً ، فهل يراعي في القضاء أوّل الوقت ، أو آخره ، أو يتمّ مطلقاً ، أو يتخير ؟ في المسألة وجوه ، وربما عبّروا عن ذلك بأنّ الاعتبار بحال الوجوب ، أو حال الفوات ؟ وقبل الورود في تحقيق المسألة يجب أن ينبه على أمرين : الأوّل : إذا كان في جميع الوقت حاضراً أو مسافراً وفاتت منه الصلاة فلا إشكال