نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 369
في أنّ الاعتبار في القضاء بحال الفوت لا بحال القضاء ، فيقضي صلاة السفر قصراً لو في الحضر ، وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر ، والمسألة إجماعية مضافاً إلى النصوص المستفيضة الدالّة عليها . [1] الثاني : أنّ النزاع في المسألة إنّما يتمشّى على القول بكون الاعتبار في المسألتين السابقتين بحال الأداء ، وأمّا إذا قلنا فيهما بكون الاعتبار بحال تعلق الوجوب أعني أوّل الوقت ففي القضاء أيضاً يتعيّن مراعاة أوّل الوقت قهراً ، إذ مقتضى هذا القول أنّ الذي يكون في أوّل الوقت مسافراً مثلا يتعيّن عليه القصر وإن تبدّل عنوانه وأتى بصلاته في الحضر ، وحينئذ فإذا فاتت منه هذه الصلاة التي تعيّن فيها القصر وجب عليه قضاؤها قصراً لا محالة ، وكذا الكلام في عكسه . إذا عرفت هذا : فنقول : قد اختار جماعة كون الاعتبار في القضاء بحال الفوت أعني آخر الوقت ، وآخرون كون الاعتبار بحال تعلّق الوجوب ، [2] وهنا احتمال ثالث ، وهو التخيير ، ولم نجد به قائلا وإن ذكره بعضهم احتمالا . [3] وليس في المسألة إجماع أو شهرة يعتمد عليهما ، فيجب إتمامها على طبق القواعد . فإن قلت : فلم لا يعتمد فيها على ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : " يصلّيها
[1] راجع مفتاح الكرامة 3 / 397 ؛ والوسائل 5 / 359 ( = ط . أخرى 8 / 268 ) ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . [2] راجع الجواهر 14 / 382 . [3] قال في العروة 2 / 164 ، في فصل أحكام صلاة المسافر في المسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً . . .
369
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 369