نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 350
قلت : قد عرفت أنّ الثابت في حق الحاضر والمسافر أمر واحد ، وهو قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [1] مثلا ، وكلّ واحد منهما أيضاً بصدد امتثال هذا الأمر ، غاية الأمر أنّ مصداق الصلاة بالنسبة إليهما مختلف ، فالجاهل في المقام أيضاً لم يقصد إلاّ امتثال الأمر المتعلق بطبيعة صلاة الظهر مثلا ، إلاّ أنّه تخيّل بسبب جهله أنّ مجموع الأربع يقع مصداقاً لهذه الطبيعة ، مع كون مصداقها بالنسبة إليه ركعتين ، وهذا الاشتباه لا يضّر بقصد امتثال الأمر . فإن قلت : مقتضى ما ذكرت وقوع صلاة العالم العامد أيضاً صحيحة إذا أتمّ في موضع القصر . قلت : من الممكن أن يكون ازدياد الركعتين عن علم وعمد سبباً لانطباق عنوان قبيح على الركعتين الأوليين ، وباعتبار انطباق هذا العنوان تخرج الركعتان من صلاحية وقوعهما مصداقاً للمأمور به ، ولا يكون هذا العنوان القبيح منطبقاً على صلاة الجاهل ، وقد ورد أنّ إسقاط الركعتين في السفر صدقة من اللّه تعالى على عباده ، فلعلّ العنوان القبيح المنطبق على عمل العالم في المقام الموجب لفساده هو ردّ صدقة اللّه وإظهار عدم الاعتناء بفضله بسبب هذا العمل ، وهذا المعنى غير متحقق فيمن جهل بوجوب القصر عليه كما لا يخفى . هذه خلاصة ما ربما يحتمل في دفع الإشكال العقلي الوارد في المقام . وأمّا الأجوبة التي ذكرها الشيخ ( قده ) فبعضها مما ينافي مبانيه القطعية ، مضافاً إلى الاعتراضات الواردة عليها ، فتدبّر . حكم ما إذا قصّر الجاهل من باب الاتفاق مسألة : إذا قصّر الجاهل بوجوب القصر من باب الاتفاق ، بأن سلَّم على الثانية