responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 349


يتعلّق بكلّ واحدة منهما أمر مستقلّ ، لما عرفت من عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية ، [1] بل الأمر تعلّق بنفس طبيعة صلاة الظهر مثلا ، وكلّ واحد من المسافر والحاضر مأمور بإيجاد هذه الطبيعة ، واختلافهما إنّما هو في مصداق هذه الطبيعة ومنشأ انتزاعها ، فمصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان وبالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات .
إذا عرفت هذا فنقول : بعد ما دلّت الأدّلة الشرعية على صحّة صلاة الجاهل في المقام ، وفرغنا من مقام إثباته ، فلنا أن نقول في تصوير ذلك ثبوتاً : إنّه من الممكن أن يكون مصداق الصلاة بالنسبة إلى الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الركعتين كما في سائر المسافرين ، والركعتان المزيدتان تقعان لغواً من دون أن تكون هذه الزيادة مضرّة بانطباق عنوان الصلاة المأمور بها على الركعتين الأوليين ، لعدم وقوعها في أثناء الصلاة إمّا لعدم وجوب السلام ، أو لعدم جزئيته مطلقاً أو في حق الجاهل . [2] فإن قلت : الجاهل قصد امتثال الأمر الإتمامي جهلا ، والمفروض أنّ المتوجه إليه واقعاً هو الأمر القصري ، فما قصد ليس مأموراً به ، وما هو المأمور به لم يقصد ، فكيف يحكم بثبوته وتحققه ؟



[1] راجع الشرط السادس من شروط القصر ، المسألة السادسة . ( ص 316 ) .
[2] لأحد أن يقول : إنّ احتمال عدم وجوب السلام أو عدم جزئيته بنحو الإطلاق غير متمش بعد ما ثبت بالأدلّة خلافهما ، فيبقى في المقام احتمال عدم جزئيته بالنسبة إلى خصوص الجاهل ، أو عدم اعتبار الموالاة بين السلام وبين سائر الأجزاء بالنسبة إليه ، أو عدم إضرار الركعتين بالموالاة إذا لم يأت بهما بقصد التشريع والبدعة . لا يقال : اختصاص الجزئية بالعالم يستلزم الدور . فإنه يقال : إنّما يلزم الدور إذا أخذ العلم بحكم في موضوع نفسه ، وأمّا في المقام فقد أخذ العلم بوجوب القصر في موضوع وجوب التسليم . ثم إنّ مقتضى ما ذكره الأستاذ ( مد ظله العالي ) في تصوير صحة صلاة الجاهل هو صحّة صلاة الناسي ونحوه أيضاً مطلقاً ، بداهة عدم انطباق عنوان ردّ الصدقة على صلاتهم أيضاً . ح ع - م .

349

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست