نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
بتخيّل كونها رابعة ، فهل يصحّ صلاته أولا ؟ نسب إلى المشهور القول بالبطلان ووجوب الإعادة . [1] ولكن يجب أن يعلم أنّ المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد حتى يتمسك فيها بالإجماع أو الشهرة ، بل هي مسألة تفريعية استنباطية ، فيجب المشي فيها على طبق ما يقتضيه القواعد : فنقول : بعد الرجوع إلى ما ذكرناه سابقاً لا يبقى إشكال في صحّة الصلاة في المقام . وإن شئت إعادة الكلام فنقول : قد ظهر لك مما تقدّم منا أمران : الأوّل : أنّ القصر والإتمام ليسا من العناوين القصدية المتعينة بالقصد والنية ، فليس قصد الإتمام مثلا موجباً لتعين المأتي به للتمامية ، بل الفرق بين المقصورة التامّة إنّما هو بزيادة الركعتين الأخيرتين وعدمها ، بلا دخل للقصد والنيّة في ذلك . ويظهر ذلك من الشيخ ( قده ) أيضاً في الخلاف ، حيث قال : " القصر لا يحتاج إلى نيّه القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلاّ بثلاثة شروط : أن يكون سفراً يقصّر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن يكون الصلاة أداء لاقتضاء . . . " [2] ووافق الشيخ في ذلك جمهور المتأخرين ، [3] ولأجل ذلك جوّزوا في أماكن التخيير العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس . [4] الثاني : أنّ الأمر المتوجه إلى المسافر ليس وراء الأمر المتوجه إلى الحاضر ، بل الأمر المتوجه إليهما أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة ، وهي صلاة الظهر مثلا ، غاية الأمر أنّ
[1] راجع مفتاح الكرامة 3 / 604 ؛ والجواهر 14 / 350 . [2] الخلاف 1 / 579 ، كتاب صلاة المسافر ، المسألة 335 . [3] راجع مفتاح الكرامة 2 / 323 ، في نيّة الصلاة - الموضع السادس . [4] راجع الجواهر 14 / 341 .
351
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 351