نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 336
في التخصيص على الأقلّ ، كما لا يخفى وجهه على من تأمل . نعم الظاهر أنّ ما تضمنه رواية عبد اللّه بن سنان السابقة ، أعني عشرين ذراعاً مكسراً ، هو القدر المتيقن من بين ما يستفاد من أخبار الباب . وما ذكر فيها من كونه روضة من رياض الجنة أيضاً يناسب حكم الإتمام ، فإنّ الإتمام إنّما هو لشرف المكان وفضله ، والقدر المتيقن من الحرم والحائر والعندية أيضاً ليس بأضيق ممّا دلّ عليه هذه الرواية قطعاً ، فيجوز الأخذ بهذا المقدار بلا إشكال . ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك ثبوت الحكم في كلّ طرف من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة أذرع تقريباً ، إذ القبر يقرب من عشرة أذرع . وكيف كان فأصل الحكم مما لا يقبل الإنكار ، لدلالة الأخبار عليه واشتهاره بين الأصحاب أيضاً ، فلاوجه لتشكيك صاحب المدارك فيه وتخصيصه الحكم بالحرمين ، [1] فتدبّر . حكم من أتمّ في موضع القصر الأمر الثاني : إذا تعين القصر فأتمّ فصوره أربع : 1 - أن يكون عن علم وعمد . 2 - أن يكون ناشئاً عن الجهل بالحكم . 3 - أن يكون ناشئاً عن نسيان الحكم . 4 - أن يكون ناشئاً عن نسيان الموضوع . ففي الصورة الأولى يجب الإعادة في الوقت وخارجه عند علمائنا أجمع ، [2] ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية .