responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 337


وفي الصورة الثانية أفتى المشهور بعدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه إن كان منشأ الإتمام الجهل بأصل ثبوت القصر للمسافر ، لا الجهل بالخصوصيات الأخر ، كوجوب القصر على من كثر سفره مثلا في السفر الأوّل . [1] وفي الصورة الرابعة أفتوا بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه . [2] وسيظهر حكم الصورة الثالثة أيضاً في أثناء البحث .
أخبار المسألة ووجه الجمع بينها والعمدة في المقام هو الجمع بين أخبار المسألة ، وهي خمسة ، فلنذكرها ثم نشرح مفادها :
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : " أعد . " [3] ومقتضى ترك الاستفصال في الرواية شمولها للعالم ، والجاهل والناسي بأقسامهما .
والظاهر أنّ قوله : " أعد " أيضاً مطلق يشمل الإعادة في الوقت وخارجه .
لا يقال : إنّ مثل الحلبي لا يصلّي صلاته على خلاف ما أمر به عن علم وعمد .
فإنّه يقال : الظاهر أنّه لم يرد بسؤاله السؤال عن حكم واقعة شخصية اتفقت لنفسه ، بل كان بصدد استعلام حكم المسألة بنحو الإطلاق ، وإنّما ذكر نفسه من باب المثال . [4]



[1] راجع المختلف / 164 ( = ط . أخرى 2 / 537 ) ، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة ، المسألة 395 ؛ والحدائق 11 / 431 ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 602 .
[2] راجع المختلف / 164 ( = ط . أخرى 2 / 537 ) ، المسألة 395 ؛ والجواهر 14 / 343 .
[3] الوسائل 5 / 531 ( = ط . أخرى 8 / 507 ) ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .
[4] ولو سلّم انصرافها عن العالم العامد موضوعاً دلّت على حكمه بالفحوى ، كما لا يخفى .

337

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست