نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 283
ففي المقام أيضاً مجموع الذهاب والإياب يعدّ سفراً واحداً ذا غاية واحدة محرمة ، ولكن بعد ما تخللت التوبة صارت سبباً لتلافي السابق ، وإذا خرج السابق بسبب التوبة من كونه عصياناً فاللاحق الذي هو من توابعه يخرج من كونه كذلك بطريق أولى . بل الحكم فيما نحن فيه أوضح من تلك المسألة ، حيث إنّ الحركة الخروجية في تلك المسألة كانت بنفسها محرمة غاية الأمر ارتفاع فعليتها بسبب الاضطرار ، وهذا بخلاف الرجوع في المقام ، فإنّه ليس بنفسه معصية ولا واقعاً في طريقها غاية الأمر كونه من توابع الذهاب عرفاً . فعصيانه إنّما هو من جهة تبعيته للذهاب ، والمفروض ارتفاع عصيان الذهاب بالتوبة . ومما ذكر في توجيه الوجوه الثلاثة يظهر تقريب الوجه الرابع أيضاً . والأظهر من هذه الوجوه الأربعة هو الوجه الثالث ، فتدبّر ، جيّداً . إذا كانت غاية السفر ملفّقة المسألة الرابعة : لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية فإمّا أن يكون إحداهما مقصودة بالاستقلال والأخرى مقصودة بالتبع ، بحيث لا يستند السفر إليها ، وإمّا أن يكون كل منهما جزء من العلة بحيث يستند السفر إليهما معاً . لا إشكال في الأوّل ، إذا الحكم يدور مدار كون السفر في معصية أولا ؛ وصدق ذلك يدور مدار الغاية المستقلة . وأمّا الثاني فربما يتوهم كونه مشمولا لعمومات أدلة القصر في البريدين ، إذ غاية ما خرج منها صورة كون السفر في طريق المعصية بحيث يعدّ فانياً فيها ، وهذا إنما يكون فيما إذا كانت الغاية منحصرة في المعصية . هذا . ولكن الظاهر عندنا كونه مشمولا لأدلّة الإتمام في المقام ، إذ يصدق عليه أنّه مسير باطل وأنّ هذا المسافر لا يستحق الإرفاق ولا كرامة في سفره .
283
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 283