responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 282


يتبعها لا محالة حركة طبيعية بعد زوال القاسر ، ومجموع الحركتين ينسب عرفاً إلى القاسر . فمن رمى حجراً إلى جانب السماء نسب إليه مجموع الحركتين :
الارتفاعية والانخفاضية عرفاً وإن كانت الثانية بالدقة العقلية معلولة للقوة الطبيعة . لذلك ترى أنّه لو صار الحجر في حال انخفاضه سبباً لإتلاف نفس أو شيء آخر عدّ القاسر ضامناً مع أنّ الرجوع والانخفاض كان بالقوة الطبيعة . وبالجملة من سافر لغاية محرّمة فبالدقة العقلية يكون ذهابه واقعاً في طريق المعصية دون إيابه ، ولكن العرف يعدّ مجموع الذهاب والإياب سفراً واحداً فانياً في الغاية المحرمة ، بحيث يعدّ الإياب أيضاً معلولا لهذه الغاية ، لكونه من ضروريات الذهاب ومن توابعه ، لا يعدّ الإياب بنفسه سفراً مستقلا لغاية في نفسه حتى يختلف حكمه مع الذهاب ، إذ لو لم يكن غاية الذهاب لم يوجد سفر أصلا ، فوجود الإياب أيضاً مستند إلى غاية الذهاب ، فتدبّر .
ويوجّه الثالث بأنّ الإياب يعدّ من توابع الذهاب - بتقريب مضى ذكره - ما لم يتخلل في البين توبة ، وأمّا بعدها فيسقط من التبعية قطعاً .
نظير ما ذكرناه في مسألة التوسط في الأرض المغصوبة بسوء الاختيار ، حيث قلنا في تلك المسألة إنّ مجموع الحركات الدخولية والبقائية والخروجية تصدر عصياناً للمولى ، من جهة أنّ الشخص بدخوله في أرض الغير بسوء اختياره اختار الحركات البقائية والخروجية أيضاً ، ولكنه إذا تاب وندم على ما عمله خرج دخوله بتوابعه من كونه مبغوضاً ومعاقباً عليه ، فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، كما هو مقتضى إطلاقات التوبة ، والمفروض أنّ الحركة الخروجية فعلا تكون مضطرّاً إليها ، لتوقف التخلص من الحرام الزائد عليها ، فلا تقع عصياناً للمولى أصلا . وبعبارة أخرى : إصدار المكلف لها واختيارها كان بعين إصدار الحركة الدخولية ، والمفروض زوال حكمها بالتوبة ، وصدورها الفعلي أيضاً مضطر إليه ، فما سبق على التوبة يتلافى بها ، وما يوجد بعدها يكون بالاضطرار ، فلا تقع عصياناً أصلا .

282

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست