نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 284
إذا نذر أن يتمّ الصلاة فسافر المسألة الخامسة : قال في العروة ( المسألة 39 ) : " إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة . ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلاّ إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع " . [1] أقول : ربما يستشكل على القول بصيرورة هذا السفر حراماً باستلزام وجود الشيء عدمه ، وهو محال . وتقريبه بوجهين : 1 - أنّ صيرورة السفر حراماً تستلزم وجوب الإتمام ، ووجوب الإتمام في المقام يستلزم عدم كونه معصية ، إذ المفروض أنّه لاوجه لكونه معصية إلاّ كونه مستلزماً لترك الإتمام ؛ فلزم من كونه معصية عدم كونه معصية . 2 - أنّ ثبوت الإتمام في هذا السفر يستلزم عدم كونه معصية ، وهو مستلزم لعدم ثبوت الإتمام ، فلزم من ثبوت الإتمام عدم ثبوته . هذا . والحق أن يقال : إنّ النذر إمّا أن يتعلق بالإتمام بإطلاقه ، وإمّا أن يتعلق بالإتمام المترتب على ترك السفر . فعلى الأوّل يتوجه الإشكال بأنّه يشترط في متعلق النذر كونه راجحاً ، ولا نسلّم كون الإتمام بإطلاقه أمراً راجحاً . وعلى الثاني فنقول : إنّ نذر الإتمام كذلك يرجع إلى نذر ترك السفر . ويرد عليه أوّلا أنّه غير راجح ، وثانياً أنّه لو سلِّم رجحانه فلا يرد محذور أصلا ، فإنّ ترك السفر حينئذ يصير بالنذر واجباً ، فيصير نقيضه أعني السفر بنفسه عصياناً له ، لأنّ عصيان كل شيء بإيجاد نقيضه ، فيصير المقام من أمثله ما يكون السفر بنفسه مصداقاً
[1] العروة الوثقى 2 / 127 ، في الشرط الخامس من شروط القصر .
284
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 284