نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
إنّك سلّمت كون المسافر في حال الإقامة أيضاً متلبساً بالسفر ، والمفروض في ذلك الفرض تبدل قصده من المعصية إلى الطاعة ، فيثبت مقتضي القصر ويرتفع مانعه فيجب الحكم بثبوته ، فتأمّل . حكم حال الرجوع من سفر المعصية المسألة الثالثة : إذا سافر لغاية محرمة فهل يقصِّر في حال الرجوع منه كما اختاره في الجواهر [1] ، أو يتمّ ، أو يفصَّل بين ما إذا تاب بعد ارتكاب المعصية وبين ما إذا لم يتب ، أو يفصَّل بين ما إذا انصرف من قصد المعصية قبل ارتكابها وبين غيره ؟ في المسألة وجوه . ويوجَّه الأوّل بأنّ الإتمام كان دائراً مدار كون السفر بنفسه معصية أو كون غايته محرمة ، وكلاهما منتفيان في حال الرجوع إلى الوطن مثلا . أمّا الأوّل فواضح ، أمّا الثاني فلأنّ غاية الشيء لا تتقدم عليه خارجاً ، فالعصيان المتحقق في المقصد لا يعقل أن يكون غاية للرجوع . وبعبارة أخرى : موضوع الإتمام كون السفر بنفسه معصية أو كونه واقعاً في طريق المعصية بحيث يعدّ الشروع فيه شروعاً فيها ، وكلاهما منتفيان في المقام . ويوجّه الثاني بأنّ الرجوع وإن لم يكن بنفسه معصية وليس أيضاً واقعاً في طريقها لكنه يعدّ عرفاً من توابع الذهاب وينسب غاية الذهاب إلى الرجوع أيضاً ، بمعنى أنّ مجموع الذهاب والإياب يعدّ عرفاً سفراً واحداً أو جده الشخص للغاية الحاصلة في منتهى الذهاب . ألا ترى أنّ المسافر إذا تحمّل مشاقّ كثيرة في إيابه نسبت عرفاً إلى غاية الذهاب فيقال إنّ فلاناً تحمّل مشاق كثيرة لغرض الحج مثلا . والسرّ في ذلك أنّ خروج الشخص من منزله بمنزلة الحركة القسرية ، وكل حركة قسرية