responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 280


يمنع عن تأثير مقتضي القصر في مقتضاه ، فإذا لم يؤثّر مقتضي القصر ثبت الإتمام الثابت بحسب الأصل الأولي . وبالجملة الإتمام ثابت في الصلاة بحسب طبعها ما لم يحصل موجب القصر ولم يؤثر أثره .
إذا عرفت هذا فنقول : أمّا العاصي بسفره إذا تبدّل قصده إلى الطاعة في المنزل فهو يتم ، ولكن لا لما توّهم من أنّ صدق عنوان السفر على الإقامة المتخللة إنّما يكون بتبع السير السابق فتتبعه في الحكم أيضاً ، إذ يرد على هذا البيان أنّ تبدل القصد يوجب اختلاف الإقامة مع السير السابق بحسب العنوان ، بل لأنّ هذا الشخص وإن زال عنه عنوان العصيان لكن الإتمام لم يكن باقتضاء هذا العنوان حتى يرتفع بارتفاعه ، بل كان بحسب وضع الصلاة وطبعها بعد ما صار العصيان مانعاً عن تأثير مقتضي القصر في مقتضاه . وبعد تبدل القصد وإن زال هذا المانع لكن المفروض زوال موجب القصر أيضاً ، فيثبت الإتمام الثابت بالأصل .
وإن شئت قلت : إنّه في حال السير وجد مقتضي القصر ولكن لم يؤثر أثره لوجود المانع ، وفي حال الإقامة وإن ارتفع المانع لكن لا يوجد المقتضي أيضاً ، لعدم تلبسه بعد بسفر الطاعة ، فيثبت الإتمام الثابت بحسب طبع الصلاة .
وأما المطيع بسفره إذا تبدّل قصده إلى المعصية في المنزل فهو أيضاً يتمّ ، إذ بتبدّل قصده يخرج المنزل من كونه تابعاً للسابق ، فيثبت الإتمام ، لا أقول إنّ العصيان يقتضي الإتمام ، بل أقول إنّ الإتمام ثابت بحسب طبع الصلاة ما لم يثبت موجب القصر ، والمفروض في المقام عدم تلبسه بالسفر الموجب له ، أو نقول : سلّمنا أنه في حال الإقامة أيضاً متلبس بالسفر ويصدق عليه عنوان المسافر ، ولكنه إذا كان طروء عنوان العصيان في حال السير يمنع عن تأثير السفر في القصر ففي حال الإقامة يكون مانعاً بطريق أولى .
اللّهم إلاّ أن يقال إنّ مقتضى هذا البيان ثبوت القصر في الفرض الأوّل ، حيث

280

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست