responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 249


إذا عزم على الإقامة ثمّ بدا له أن لا يقيم المسألة الثانية عشرة : إذا عزم على إقامة العشرة ثم بداله أن لا يقيم فمقتضى صحيحة أبي ولاّد أنه يجب عليه الإتمام ما لم يخرج إن كان صلّى قبل البداء فريضة بتمام وإلاّ رجع إلى القصر .
واللازم أوّلا تحقيق ما يقتضيه أدلة قاطعية الإقامة مع قطع النظر عن صحيحة أبي ولاّد ، ثم الرجوع إلى بيان مفادها .
فنقول : هل يكون مفاد أخبار الإقامة قاطعية اليقين بإقامة العشرة ، أو قاطعية العزم عليها وإن لم يوجد يقين ؟
وعلى الأوّل فلا مجال لتوهم كون اليقين طريقياً ، إذ عليه يرجع الأمر إلى كون القاطع نفس إقامة العشرة ، مع أن قاطعية نفس الإقامة تتوقف على انتهائها إلى ثلاثين ، فيتعين كون اليقين تمام الموضوع أو جزء منه .
وأمّا على الثاني فهل الموجب للإتمام بالنسبة إلى جميع الصلوات هو نفس تحقق العزم آناً مّا ، سواء تحقق في وقت الصلاة أم لا ، وسواء بقي أم زال فوراً ؛ فبتحققه آناً مّا يجب الإتمام ما لم يحصل الخروج ، أو هو خصوص العزم الباقي إلى وقت تعلق التكليف بصلاة تامّة مثلا ، سواء زال بعده أم لا ، وسواء صلاّها معه أم لا ، أو خصوص العزم الباقي إلى هذا الوقت مع الإتيان بصلاة تامّة معه وإن زال بعده ، أو المصحح للإتمام بالنسبة إلى كلّ صلاة هو خصوص العزم الباقي إلى آخر العشرة ، بحيث يكون بقاء العزم في الأزمنة اللاحقة أيضاً دخيلا في صحة الصلوات السابقة بنحو الشرط المتأخّر ، أو المصحح للإتمام بالنسبة إلى كلّ صلاة هو بقاء العزم إلى زمن التكليف بها وامتثاله ، سواء زال بعده أم لا ؛ فلا يضّر زواله بالنسبة إلى الصلوات السابقة وإن أزال حكم الإتمام بالنسبة إلى اللاحقة ؟

249

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست