نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 250
في المسألة وجوه . ولا يخفى أنّ كلا منها محتمل ، وإن كان الأظهر من وجوه العزم هو الوجه الأخير ، لأنّ تعليق الحكم على موضوع ربما يستظهر منه بقاؤه ببقائه زواله بزواله بحيث يدور الحكم معه حدوثاً وبقاء . فإن قلت : مقتضى توقف الإتمام في كلّ صلاة على تحقق العزم حينها أن يكون المسافر في وقت كلّ صلاة عازماً على إقامة العشرة ، فإنّها الموضوع للإتمام ، مع أنّه في اليوم التاسع مثلا لا يعزم إلاّ على إقامة يوم واحد متمم للعشرة السابقة . قلت : لا نريد بتوقف الإتمام في كلّ صلاة على العزم حينها توقفه على عزم مستقل حادث ، بل المراد أن العزم الأوّل بحدوثه علّة للإتمام في أوّل العشرة ، وببقائه في وقت كلّ صلاة علّة للإتمام في هذه الصلاة . فالشرط للصلوات اللاحقة هو نفس الوجودات البقائية للعزم الأوّل . وبعبارة أخرى : العزم على متمم العشرة المقصودة أوّلا ، لا العزم على عشرة تامّة سوى الأولى . وبالجملة لولا صحيحة أبي ولاّد لتمشى في المسألة وجوه ، وأظهرها الأخير ، ولكن بعد ورودها يتعين العمل على وفقها ، لكونها صحيحة معمولا بها بين الأصحاب . نعم ، ربما يقع النزاع في التعدي عن مضمونها . فلنذكرها ثم نشرح مفادها ، فنقول : روى الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتمّ أم أقصِّر ؟ فقال : " إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصِّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام ( المقام - خ ل ) فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ؛ إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصِّر ما بينك وبين
250
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 250