responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 210


مع قطع النظر عن رواية ابن بزيع أيضاً ليس حكم انقطاع السفر دائراً مدار صدق الوطن عرفاً ، بل المرور بالمقرّ الفعلي مما يخرج الإنسان من كونه مسافراً حقيقة ، سواء ساعد العرف واللغة على إطلاق لفظ الوطن عليه أم لا . وبالجملة المرور بالمقرّ الفعلي يقطع السفر حقيقة ، والمرور بالموضع الذي له فيه ملك وقد أقام فيه ستة أشهر أيضاً يقطعه حكماً عند من يقول به ، وليس الحكم أبداً دائراً مدار عنوان الوطن وليس في كلمات الأصحاب أيضاً اسم منه . والتعبير به وكذا تفسيره تقسيمه إلى الشرعي والعرفي ثمّ الثاني إلى الأصلي والمستجدّ أمور حدثت بين متأخرين المتأخرين ، فتتبع .
هذا كلّه على فرض حمل رواية ابن بزيع على ما هو ظاهر الفقيه ، أو على ما نسب إلى المشهور .
وأما الثالث ، أعنى حمل الرواية على تحديد الوطن العرفي والمقرّ الفعلي للشخص بحسب طبعه كما فسّرناه سابقاً فغاية تقريبه أن يقال : إنّ روايات علي بن يقطين والحلبي وابن بزيع كلّها بصدد البيان ، وقد علّق وجوب الإتمام فيها على الاستيطان والتوطن ، من غير أن يتصدى الإمام ( عليه السلام ) بنفسه لتفسير الاستيطان ، ولا ريب أنه كان يتبادر إلى أذهان السائلين من هذا اللفظ مفهومه العرفي . فلو كان مراده ( عليه السلام ) معنى آخر لكان الاكتفاء بذكر الاستيطان من غير بيان المراد منه إغراء بالجهل ، فيكشف بذلك أنَّ المراد به مفهومه العرفي . وهذا البيان يجري حتى في رواية ابن بزيع أيضاً ، حيث علّق الإمام ( عليه السلام ) فيها الإتمام على أن يكون له في الضيعة منزل يستوطنه ، واكتفى بذلك مع كونه في مقام البيان ، بحيث لو لم يسأل السائل عن مفهوم الاستيطان لم يتعرض هو بنفسه لتفسيره كما في سائر الأخبار . ولو كان مراده ( عليه السلام ) غير المفهوم العرفي لكان عليه بيانه ابتداء . واحتمال كون المفهوم الشرعي للوطن أمراً معروفاً عند السائلين بحيث لم يكن محتاجاً إلى البيان في غاية الضعف .
وبالجملة تعليق الحكم في الأخبار السابقة على الاستيطان وعدم التعرض

210

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست