responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 209


والمقرّ الفعلي للشخص بحسب طبعه ووضعه الفعلي ، وقد أوضحنا ذلك في صدر المبحث . نعم ، ربما يتبادر بحسب عرف العجم من تلك الألفاظ مفاهيم أخر ، كمسقط الرأس ومحلّ إقامة الآباء والأمّهات أو ما اتخذ مقرّاً بالقصد أو نحو ذلك ، لكن الاعتبار باللغة وعرف العرب كما لا يخفى وجهه .
وكيف كان فيمكن القول باستفادة ما نسب إلى المشهور من رواية ابن بزيع بعد تعذر حمل المضارع فيها على الحال والاستقبال والاستمرار ، فيكون الفعل فيها منسلخاً عن الزمان ويكون المراد أنَّ إقامة ستة أشهر في موضع بفعليتها وخارجيتها تؤثر في وجوب الإتمام بالمرور عليه ، فتدبّر جيّداً .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنَّ قوام ما سمّوه وطناً شرعياً بأمرين :
1 - أن يكون له في الموضع الممرور به ملك ثابت من ضيعة أو دار ، بل ولو كان نخلة واحدة كما في رواية عمّار ، بل اكتفى بعضهم بنصف النخلة ، سواء كان الملك قابلا للسكنى كالدار أم لا كالنخلة .
2 - أن يكون الموضع مما استوطنه ستة أشهر ولو متفرقة حال كونه مالكاً فيه .
واستفادوا الشرط الأوّل من رواية عمّار ، والثاني من رواية ابن بزيع ، والتعميم لصورتي التوالي والتفرق من إطلاق قوله : " يقيم فيه ستة أشهر " .
وليس في كلامهم تقييد الإقامة بكونها بقصد الاستيطان واتخاذ المكان وطناً أو بقصد البقاء فيه دائماً ، كما أن الرواية أيضاً خالية عن أمثال هذه القيود . والاستيطان المذكور فيها ليس إلاّ بمعنى نفس الإقامة ، ولذا فسّره بقوله : " يقيم " .
الثاني : لا يخفى أنّ المذكور في كلامهم أنَّ مرور المسافر بالموضع الذي له فيه ملك وقد استوطنه ستة أشهر مما يوجب الإتمام ، من دون أن يطلقوا عليه لفظ الوطن الشرعي ، وإنّما حدث هذا الاصطلاح على ألسنة متأخري المتأخرين ، وقد عرفت أنه

209

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست