نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
لتفسيره مع كونها في مقام البيان مما يقرّب إلى الذهن أنَّ المراد به مفهومه العرفي ، يحمل قوله في رواية ابن بزيع : " يقيم فيه ستة أشهر " على الاعتياد والاستمرار بحيث يتحقق الصدق العرفي . فإن قلت : صدق مفهوم الوطن عرفاً لا يتوقف على الإقامة في كلّ سنة ستة أشهر ، ولا على كون الشخص مالكاً في الموضع ، فما وجه التحديد بالستة أشهر وتعليق الحكم في رواية عمّار على المالكية ؟ قلت : أما ذكر الستة أشهر فمن باب المثال ، أو من جهة أنَّ الغالب فيمن له وطنان أن يقيم في كلّ منهما ستة أشهر من كلّ سنة ، والمفروض في أخبار المرور بالضيعة أنّ للشخص وطناً آخر غير الضيعة وقد سافر منه ومرّ في الأثناء إلى ضيعته ، ففرض استيطانه في الضيعة يساوق كونه ذا وطنين . والحاصل أنّ ظهور قوله : " ستة أشهر " في دخالة خصوصية الستة يعارض ظهور قوله : " يستوطنه " في كون الاعتبار بالاستيطان العرفي . وفي مقام تعارض ظهور المفسِّر والمفسَّر وإن كان مقتضى القاعدة تقديم ظهور المفسِّر بالكسر لكن هذا فيما إذا لم يكن ظهور المفسَّر أقوى ، فيما نحن فيه ظهوره في إرادة المفهوم العرفي في غاية القوة ، فيجب رفع اليد عن ظهور المفسِّر بالكسر وحمله على كونه من باب المثال أو الغلبة . وأمّا المالكية فمحمولة على الغلبة أيضاً ، حيث إنّ اتخاذ بلد مخصوص وطناً واختياره من بين البلاد لذلك إنّما يتحقق غالباً بسبب وجود علاقة ملكية للشخص في هذا البلد . هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لّما كان الوطن الأصلي لمن مرّ في أثناء سفره على ضيعته غير هذا الموضع الممرور به ، كما أشرنا إليه آنفاً ، كان تعليق الإمام ( عليه السلام ) حكم الإتمام على الاستيطان في الضيعة مورداً لاستبعاد السائل واستغرابه ، لعدم تصوره كون الضيعة وطناً عرفياً لهذا المسافر مع فرض كونه متوطناً في بلد آخر ، ولأجل
211
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 211