نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 205
المتلقاة عنهم ( عليهم السلام ) ، وكذلك عبارة الفقيه وكلمات القاضي وأبي الصلاح ظاهرة في الخلاف ، وبعض القدماء كالمفيد مثلا لم يتعرض للمسألة أصلا . نعم ، عبارة المبسوط الذي هو كتاب تفريعي ، وكذا السرائر ظاهرة في إثباته ولكن لا يتحقق الشهرة المعتمد عليها بمثل ذلك . وعلى هذا فإن نهض رواية ابن بزيع لإثبات ما سمّوه وطناً شرعياً فهو ، وإلاّ فالمرجع عمومات أدلة القصر في السفر ، فنقول : محتملات رواية ابن بزيع المحتملات في الحديث ثلاثة : 1 - أن يحمل على ما يستفاد من ظاهر كلام الفقيه ، أعني ما يقيم فيه في كلّ سنة ستة أشهر . 2 - أن يحمل على ما سمّوه وطناً شرعياً . 3 - أن يحمل على تحديد الوطن العرفي ويكون ذكر ستة أشهر من باب المثال كما سيأتي توضيحه . أما الأول : فتقريبه أن يقال : إنّ قوله ( عليهم السلام ) في تفسير الاستيطان : " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر " جاء بلفظ المضارع ، بل الموجود في أكثر روايات ابن يقطين وصدر رواية ابن بزيع أيضاً استعمال الاستيطان كذلك ، بل لا يوجد في الروايات المتعرضة لحكم الاستيطان ما يكون بلفظ الماضي سوى قوله : " سكنه " في رواية سعد بن أبي خلف ، إذ لفظة : " توطنه " في رواية الحلبي وإن احتملنا فيها بدواً أن تكون ماضياً من التفعل لكنّ الظاهر كون التوطّن لغة مستحدثة ، ولذا لم يذكر في الصحاح والقاموس ، وإنّما ذكره المنجد كما عرفت ، فيتعين كون لفظة : " توطنه " في الحديث أيضاً مضارعاً من الإفعال أو التفعيل . وعلى هذا فلا يمكن حمل الاستيطان ونظائره في أخبار الباب على ما نسب إلى
205
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 205