responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 206


المشهور من كفاية الاستيطان ستة أشهر فيما مضى . فيجب حمل المضارع في الروايات على ما هو ظاهره من الاستمرار ، ويكون المراد من قوله ( عليه السلام ) في تفسير الاستيطان : " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر " كون المرور بالضيعة موجباً للإتمام إذا كان له فيها منزل كان من عادته أن يقوم فيه في كلّ سنة ستة أشهر ، يتكرر ذلك منه في جميع السنوات من الماضية والحاضرة والمستقبلة .
وإن شئت قلت : إنّ المراد بقوله : " يقيم فيه ستة أشهر " الإقامة في الحال أو الاستقبال أو بنحو الاستمرار . لا إشكال في بطلان الأوّلين ، فإنّ إقامة ستة أشهر في المستقبل لا يعقل أن تصير موجبة لثبوت الإتمام فعلا ، إذ الإقامة شرط لثبوته وما لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروط ، والإقامة في الحال أي في هذا السفر الذي مرّ فيه بمنزلة أيضاً ليست بمرادة قطعاً ، إذ محط النظر في أخبار الباب بيان ثبوت الإتمام بنفس المرور ولو آناً مّا من جهة تحقق الاستيطان مع قطع النظر عن هذا السفر ، فتعين الحمل على الاستمرار وهو المطلوب . هذا .
ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الاعتبار هل يكون بجميع السنوات من زمن التولد إلى الممات ، بحيث لا يتخلف عنها سنة ، أو يكفي الأقلّ من ذلك ؟ لا شبهة في بطلان الأوّل . وأمّا على الثاني فيصير الموضوع مجملا من حيث المبدأ ، فيحتمل أن يكون الاعتبار بعشر سنوات مثلا قبل الحاضرة ، وأن يكون بخمس ونحو ذلك ، فمن أيِّ سنة يبتدأ السنوات المعتبرة ؟
هذا مضافاً إلى أنّ الإقامة في السنوات الماضية قد تحققت لا محالة وأما في الآتية فلم تتحقق بعد ، فكيف تعتبر في الإتمام فعلا ؟ ! ولو قيل بكفاية قصدها بالنسبة إلى الآتية لزم أن يكون قوله " يقيم " بمعنى نفس الإقامة بالنسبة إلى السنوات الماضية بمعنى قصدها بالنسبة إلى السنوات الآتية ، وذلك مساوق لاستعمال اللفظ في معنيين . ولو قيل بعدم الاعتبار بالسنوات الماضية أصلا وكفاية قصدها فقط بالنسبة

206

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست