نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 200
حكم المرور بالضيعة ، ولبعضها محامل أخر ، كما لا يخفى على المتأمل . واللازم في كلّ مسألة تشخيص المواد العاملة ، أعني الأخبار المرتبطة بها وتمييزها من غيرها حتى لا يختلط الأمر ولا يشتبه على الطالب ، وقد عرفت أن ما يرتبط بمسألتنا هذه تسعة ، وقد قسمناها إلى أربع طوائف ، وأشرنا إلى وجه الجمع بينها ، وبقي الإشكال في الأمر الزائد الذي يشتمل عليه الأخيرة ، أعني تفسير الاستيطان ، فانتظر لبيانه . إشكالان وتفصيّان الأوّل : قد يتوهم أنّ بين الطائفة الثانية والثالثة عموماً من وجه ، لدلالة الثانية على وجوب القصر على من لم يرد المقام عشرة أيام في ضيعته ووجوب الإتمام على من أراده ، تحقق الاستيطان أم لم يتحقق ، ودلالة الثالثة على وجوب القصر على من لم يستوطن فيها ، ووجوب الإتمام على من استوطن أقام فيها أم لم يقم . فإذا قيّدنا كلا من الطائفتين بالأخرى كان مقتضاه وجوب الإتمام على المستوطن المقيم والقصر على من فقد الوصفين ، وبقي حكم المقيم فقط والمستوطن فقط غير مبين . ولازم ذلك كون المارّ بضيعته أسوء حالا من غيره ، لكفاية الإقامة فقط في إيجاب الإتمام بالنسبة إلى غيره بلا إشكال . ثم إنَّ الالتزام بإطلاق الطائفة الثالثة وطرح الثانية أشكل ، لاستلزامه عدم كون الإقامة ذات حكم أصلا ، فيبقى الالتزام بإطلاق الطائفة الثانية وطرح الثالثة رأساً ، فيكون الحكم دائراً مدار الإقامة وعدمها ، ولا أثر للاستيطان أصلا . أقول : هذا إشكال غريب واضح الفساد ، بداهة أنّ أخبار الإقامة ليست بصدد بيان حكمين : إيجاب إقامة العشرة للإتمام وإيجاب إقامة الأقلّ للقصر ، بل تتضمن حكماً واحداً وهو ثبوت الإتمام لمن أقام العشرة ، وأمّا القصر فهو مما يقتضيه نفس طبيعة السفر لا إقامة الأقلّ . وكذلك الأخبار الواردة في المرور بالمنزل ليست إلاّ بصدد
200
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 200