responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 199


كون الإقامة في الضيعة أقلّ من عشرة .
وكيف كان فظاهر الطائفة الأولى كون المرور بالضيعة مثلا بما هو هو من القواطع ، وظاهر الطائفة الثانية نقيض ذلك ، فهما متهافتتان بنحو التباين ، ولكن الطائفة الثالثة بمنزلة المفسِّر لهما ، حيث فصِّل فيها بين صورة الاستيطان وغيرها ، المتبادر من الاستيطان فيها مفهومه العرفي وقد مرّ توضيحه .
ولكن هنا رواية أخرى مفصِّلة بين صورة الاستيطان وغيرها ، مع التعرض لتفسير الاستيطان أيضاً ، وصار هذا سبباً لقول المشهور بالوطن الشرعي في مقابل الوطن العرفي ، وفسّروا الوطن الشرعي بالموضع الذي له فيه ملك وقد بقي فيه ستة أشهر ولو متفرقة ، وربما لا يساعد الرواية لما تسالموا عليه .
وقد جعلنا الرواية طائفة رابعة في هذا الباب ، فلنذكرها ثم نشرح مفادها :
فنقول : روى الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصِّر في ضيعته ؟ فقال : " لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه . " فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها . " وقال : وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلّى في ضيعته فقصِّر في صلاته . قال أحمد : وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد أحمد بن محمد جميعاً أن ضيعته التي قصِّر فيها : الحمراء . ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى قوله : " متى دخلها . " [1] هذه جميع روايات المسألة ، وقد ظهر لك أنها تسعة . وأمّا الروايات الأخر التي ذكرها في الوسائل في هذا الباب فلا دلالة لها على حكم المسألة ، إذ محط النظر في بعضها سؤالا وجواباً إنّما هو بيان مقدار المسافة الموجبة للقصر من غير نظر إلى بيان



[1] المصدر السابق 5 / 522 ( = ط . أخرى 8 / 494 ) والباب ، الحديث 11 .

199

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست