responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 179


قاطعية الإقامة للكثرة المسألة الثالثة : قد عرفت أن من شرائط القصر أن لا يكون المسافر كثير السفر ، مع اختلاف التعبيرات الواقعة في كلماتهم عن هذا الشرط . واعتبار هذا الشرط إجمالا مجمع عليه بين الأصحاب . نعم ، لم يذكره ابن أبي عقيل ، والصدوق في المقنع .
ثم إنّ كثيراً من المتعرضين لهذا الشرط ذكروا أنه إن أقام في بلده عشرة أيام انقطع حكم الكثرة ، ووجب القصر في السفر الذي بعدها ، وادعى بعضهم عليه الإجماع ولكن في المعتبر : " أن دعوى الإجماع في مثل هذه الأمور غلط . " [1] ولم يتعرض لهذا الفرع في المقنعة والهداية والانتصار والمراسم والكافي والغنية . وقال الشيخ في النهاية بعد ذكر المكاري ونظائره : " هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام وجب عليهم التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل " [2] .
وبالجملة قد تعرض كثير منهم لكون إقامة العشر في البلد قاطعة لحكم الكثرة .
وأمّا الإقامة في غير بلده فلم نر إلى زمن المحقق ( قده ) من تعرض لقاطعيتها .
نعم ، ألحق المحقق والعلاّمة ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غيره ، واكتفى بعضهم بمطلق العشرة . [3] وفي مفتاح الكرامة عن الرسالة النجيبية



[1] المعتبر 2 / 473 ، في الشرط الرابع من شروط القصر .
[2] النهاية / 122 ، باب الصلاة في السفر .
[3] قال المحقق في المختصر النافع / 51 : " وضابطه ألاّ يقيم في بلده عشرة ، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصّر . " قال في الرياض ج 4 ص 429 : " وإطلاقها ( أي المرسلة ) كالعبارة . . . وإن اقتضى الاكتفاء في غير البلد بإقامة العشرة ولو من غير نية إلاّ أنّ ظاهرهم تقييدها فيه بالنية ، بل ادعى عليه الإجماع جماعة ومنهم شيخنا في الروض ( ص 391 ) خالى العلاّمة المجلسي . " وراجع التذكرة 1 / 191 ( = ط . أخرى 4 / 394 ) ؛ وجامع المقاصد 2 / 513 ؛ وغيرهما .

179

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست