responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 180


تقييده عشرة البلد أيضاً بالنية ثم قال : " ولم أجدله موافقاً . " [1] ثم إنّ بعض المتعرضين لقاطعية الإقامة المنوية في غير البلد ألحق بها إقامة الثلاثين متردداً . [2] وعن كثير منهم عدم الاكتفاء بالثلاثين . [3] نعم ، ألحقوا بها العشرة الحاصلة بعد الثلاثين . [4] وبالجملة فكلماتهم مختلفة متشتتة في باب انقطاع الكثرة . وقد استشكل في أصل انقطاعها - حتى بالنسبة إلى إقامة العشرة في البلد - المقدس الأردبيلي ، تلميذه صاحب المدارك . وظاهر الحدائق القطع بعدم الانقطاع بذلك . [5] ولعل نظر هم في ذلك إلى ضعف بعض الأخبار الواردة في المسألة واضطراب متن الصحيح منها كما ستعرف ، ولكن لا يخفى أن الضعف في المقام ينجبر بعمل الأصحاب ، كما سيظهر .
ثم إن ما ذكره الشيخ في النهاية من حكم إقامة الخمسة في البلد قد وافقه فيه بعضهم ، كابن حمزة في الوسيلة [6] ، ولكن نفاه الأكثر .
وكيف كان فالمستند في هذه المسألة ثلاث روايات روى الشيخ ثنتين منها الصدوق ثالثتها . وادعى بحر العلوم ( قده ) [7] القطع بكون المجموع رواية واحدة اختلفت باختلاف الرواة في نقلها :
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق



[1] مفتاح الكرامة 3 / 569 ، في الشرط الرابع من شروط القصر .
[2] راجع المهذّب البارع 1 / 486 ؛ وجامع المقاصد 2 / 513 وغيرهما مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 3 / 570 .
[3] قال في الروض ( ص 391 ) : " . . . وإن كان الظاهر منهم ( أي الأصحاب ) عدم الاكتفاء بالتردد ثلاثين . " 4 - راجع الدروس 1 / 212 ؛ والروض / 391 ؛ والرياض 4 / 429 ؛ وغيرها .
[5] راجع مجمع الفائدة 3 / 391 ؛ والمدارك 4 / 452 ؛ والحدائق 11 / 398 .
[6] راجع الوسيلة / 108 ؛ والمهذّب للقاضي ابن البراج 1 / 106 .
[7] راجع مفتاح الكرامة 3 / 572 .

180

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست