نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 178
ولو لم يكن عملا . وفيه : أن المنظور في المقام ليس إثبات حكم الإتمام في الأسفار السابقة المحققة لعنوان العملية ، بل في هذا السفر الجديد الذي يوجب القصر قطعاً لولا كونه في شغله . فاللازم على هذا المستدل إثبات أنّ الأسفار السابقة المحققة للعنوان أيضاً يجب أن تكون مما يوجب القصر . ويمكن أن يستدل لذلك بصحيحة زرارة السابقة ، حيث قال ( عليه السلام ) : " أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكري ، والراعي ، والأشتقان ، لأنه عملهم . " إذ من الواضح أنّ المراد بقوله : " في سفر " ليس مطلق السفر بل ما يكون موجباً للقصر بحسب ذاته لولا طروء عنوان المكاراة ونحوها . فمحصل كلامه ( عليه السلام ) أن هذه الأربعة وإن تحقق منهم السفر الذي يوجب القصر بالنسبة إلى غيرهم لا يجب عليهم القصر لطروء هذه العناوين . ثم إنّ مرجع الضمير في قوله : " لأنه " نفس السفر كما عرفت سابقاً ، وعلى هذا فمقتضى التعليل أن صيرورة السفر الموجب للقصر ذاتاً عملا لهم أوجب عليهم الإتمام . ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال أيضاً بعدم تسليم أن يكون المراد بالسفر في قوله ( عليه السلام ) السفر الخاص الموجب للقصر ، ولعلّه ( عليه السلام ) أراد أن هذه الأربعة يجب عليهم الإتمام في جميع الحالات من الحضر والسفر بقسميه ، فتدبّر [1] .
[1] وربّما يحمل على من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له رواية إسحاق بن عمار . قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدوابّ يختلفون كلّ الأيّام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : " نعم " . وروايته الأخرى عنه أيضاً . قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدوابّ ، وقلت : يختلفون كلّ أيّام كلما جاءهم شئ اختلفوا ؟ فقال : " عليهم التقصير إذا سافروا . " ( راجع الوسائل 5 / 518 ( = ط . أخرى 8 / 488 ) ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديثين 2 و 3 . ) وربما تحملان أيضاً على ما إذا أقاموا في البلد عشرة أيّام ، أو ما إذا لم يكن السفر عملا لهم بل اختلفوا أحياناً . ح ع - م .
178
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 178