نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 174
يسافر كلّ أسبوع مثلا للزيارة أو تحصيل العلم ، لعدم كون السفر ملائماً لطباعهم وموجباً لسرورهم ونشاطهم ، بل يعدّون مدة السفر تعطلا لهم عن أشغالهم ويكون موجباً لحزنهم وكأبتهم فناسب حكم القصر . وبالجملة استفادة وجوب الإتمام لغير من يكون السفر شغلا له ومقوماً لحرفته لو بحسب هذا الشخص ، كمن يدور في تجارته أو نجارته أو إمارته أو جبايته أو نحوها من الأشغال ، من هذه الروايات الواردة في الباب في غاية الإشكال . فيجب العمل بعمومات أدلّة القصر للمسافر بعد قصور أدلّة الإتمام عن شمول غير ذوي الحرف . وإلقاء خصوصية العملية والشغلية وإن قرّبناه سابقاً لكنه مما لاوجه له بعد احتمال دخالتها . ولا يتوهم مما ذكرنا وجوب القصر على المكاري مثلا إذا لم يكن سفره لتحصيل المال بل للأمور القربية ، لما أشرنا إليه من عدم كون المدار هو الاحتياج بل كون السفر عملا وشغلا وإن كان الداعي إليه أمراً قُربياً . وقد تحصل مما ذكرناه أن الحكم بالإتمام لكلّ من كان سفره كثيراً أو أكثر من حضره في غاية الإشكال وإن عبّر بذلك المشهور . فالملاك كون الشخص ممن بيته معه ، أو ممن يكون السفر مقوماً لشغله وحرفته ولو من باب الاتفاق ، فتدبّر جيّداً . وهاهنا ست مسائل حكم من كثر سفره في بعض السنة الأولى : إذا اتخذ المكاراة أو نحوها عملا له في الشتاء مثلا دون الصيف ففي " نجاة العباد " أنّه يصلّى قصراً في وجه [1] . وقال الشيخ ( قده ) في الحاشية : " لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط . " واختار آخرون الإتمام .
[1] نجاة العباد / 185 ، في الشرط الخامس من شروط القصر .
174
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 174