نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 175
وكيف كان فإذا فرض صدق عنوان المكاري مثلا على هذا الشخص فهل يكفي ذلك في وجوب الإتمام عليه ، أو الملاك صدق كون السفر عملا له ، أو صدق كلا العنوانين ؟ وهل المراد بكون السفر عملا له كونه عملا له دائماً حتى لا يشمل ذلك ، أو كونه عملا له في الجملة ؟ المسألة محلّ إشكال . نعم ، لا إشكال في اعتبار التكرر والمزاولة في صدق كون السفر عملا له . ولكن لأحد أن يقول بكفاية المزاولة في بعض السنة أيضاً في صدقه . فاللازم هو الدقة في مفاد صحيحة زرارة المشتملة على قوله : " لأنه عملهم " ، ثم النظر في أنّها هل تشمل المقام أو لا ، فنقول : قد عرفت أن الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " لأنه " إمّا أن يرجع إلى السفر ، وإمّا أن يرجع إلى مبادئ الحرف المذكورة ، أعني كلّ واحد من المكاراة ونظائرها ، أو مجموعها . والظاهر هو الأوّل . ويشهد له أيضاً مناسبة الحكم والموضوع ، إذ بملاحظتها يستظهر أن سبب الحكم بالإتمام في هذه العناوين هو حيثية كثرة السفر وتكرره منهم . ويؤيد ذلك أيضاً قوله ( عليه السلام ) في رواية هشام بن الحكم : " المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة . " حيث إنّ المستفاد منه كون الملاك هو الاختلاف وتكرر السفر ، من دون دخالة لعنوان المكاراة والجمّالية في ذلك . وقوله : " ليس له مقام " أيضاً يمكن أن يكون تأكيداً لذلك ، وإن كان يحتمل أيضاً أن يكون ناظراً إلى الإقامة التي يأتي أنّها قاطعة للكثرة . وبالجملة الظاهر رجوع الضمير في قوله : " لأنه " إلى نفس السفر ، لما عرفت . ويدلّ عليه أيضاً أن الظاهر من التعليل كونه بياناً لأمر ارتكازي وإرجاعاً إلى ما يراه العرف والمخاطب سبباً للحكم بالإتمام ، وليس ذلك إلاّ كون السفر بما
175
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 175