نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 173
ولكن الظاهر عدم جواز التعدي إلى غير ذوي الحرف المتقوم حرفتهم بالسفر . بيان ذلك : أنه إذا ألقي إلى العرف حكم الشارع بوجوب الإتمام على الملاّح المكاري ونظائرهما ، بل والتاجر الذي يدور في تجارته وشقيقيه ، لَتبادر إلى أذهانهم أن سبب وجوب الإتمام عليهم كون السفر أمراً طبيعياً لهم ، حيث إنّ كلّ شخص يختار بحسب طبعه وميله شغلا من الأشغال الدنيوية يلائم طبعه ويكون نشاطه وسروره في رواجه ، وحزنه وكأبته في كساده ، من غير فرق بين أن يكون الاحتياج إلى نفقة المعاش داعياً له إلى اختيار أصل الشغل وبين أن يكون داعيه أمراً وراء ذلك ولو كان جهة قُربية . وبين الناس من يتفق أن يكون ميله الطبيعي إلى شغل يتقوم بحسب النوع ، كالمكاراة ونظائرها ، أو بحسب الشخص ، كالتجارة وشقيقيها ، إلى المسافرة والدوران من هنا إلى هناك ، فيكون كمال نشاط هذا الشخص بتهيؤ أسباب سفره كوجود المكتري والأحمال للمكاري مثلا ، وحزنه وكأبته بعدم تهيؤها الموجب لتعطله عن شغله ؛ في قبال سائر الناس المختارين لأشغال حضرية ، بحيث يعدّ السفر تعطلا لهم عن أشغالهم ويوجب فيهم كسلا وحزناً . فهم اختاروا بحسب ميلهم الطبيعي أشغالا حضرية ، وهؤلاء أشغالا سفرية ، وكلّ حزب بما لديهم فرحون ، وكمال سرورهم في رواج شغلهم ، ويكون السفر تعطلا للحضريين ، والحضر تعطلا للسفريين . والعنوان الجامع للمكاري ونظائره كون السفر كالجنس لشغلهم ، والعنوان الجامع للتاجر الذي يدور وشقيقيه كون هذه الأشغال بالنسبة إليهم متوقفة على مزاولة السفر . فإذا ألقي إلى العرف حكم الإمام ( عليه السلام ) بعدم ثبوت القصر والترخيص لهذين الفريقين انسبق إلى أذهانهم أنّ هذا الحكم ناش من كون السفر شغلا لهم غير موجب لتعطلهم عن أشغالهم الطبيعية ، وكونهم مائلين إليه بالطبيعة مسرورين بتهيؤ أسبابه ، كما يشهد بذلك أيضاً قوله : " لأنّه عملهم . " فلا يشمل هذا الحكم لمن
173
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 173